مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
(کتاب الأمانات و توابعها)
٢ ص
(٢)
اشارة
٢ ص
(٣)
(الأول) فی الودیعة
٢ ص
(٤)
اشارة
٢ ص
(٥)
(الأول) فی حقیقتها
٢ ص
(٦)
(الفصل الثانی) فی موجبات الضمان
١٠ ص
(٧)
اشارة
١٠ ص
(٨)
(الأول) الانتفاع
١٠ ص
(٩)
(الثانی) الإیداع
١٦ ص
(١٠)
(الثالث) التقصیر
٢٤ ص
(١١)
(الرابع) المخالفة فی کیفیة الحفظ
٢٨ ص
(١٢)
(الخامس) التضییع
٣٤ ص
(١٣)
(الفصل الثالث) فی الأحکام
٣٩ ص
(١٤)
(السادس) الجحود
٣٧ ص
(١٥)
(المقصد الثانی فی العاریة)
٥٢ ص
(١٦)
اشارة
٥٢ ص
(١٧)
«الأول» فی الأرکان
٥٢ ص
(١٨)
اشارة
٥٢ ص
(١٩)
«الأول» العقد
٥٢ ص
(٢٠)
«الثانی» المعیر
٥٣ ص
(٢١)
«الثالث» المستعیر
٥٤ ص
(٢٢)
«الرابع» المستعار
٥٥ ص
(٢٣)
«الخامس» إباحة المنفعة
٥٦ ص
(٢٤)
(الثالث) لو أذن الولی للصبی فی الإعارة جاز
٥٩ ص
(٢٥)
(الرابع) تجوز استعارة الفحل للضراب
٥٩ ص
(٢٦)
(فروع
٥٨ ص
(٢٧)
الأول) لو تلف الصید عند المحل المستعیر
٥٨ ص
(٢٨)
(الثانی) لو قال أعرتک حماری لتعیرنی فرسک فالأقرب الجواز
٥٨ ص
(٢٩)
(الفصل الثانی) فی الأحکام
٦١ ص
(٣٠)
اشارة
٦١ ص
(٣١)
(الأول) الرجوع
٦١ ص
(٣٢)
اشارة
٦١ ص
(٣٣)
فروع
٦٤ ص
(٣٤)
الأول) لو رجع فی الإعارة للدفن
٦٤ ص
(٣٥)
(الثانی) لو رجع قبل الغرس
٦٤ ص
(٣٦)
(الثالث) لو رجع فی إذن الزرع
٦٥ ص
(٣٧)
(الرابع) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا
٦٦ ص
(٣٨)
(الخامس) لو لم یشترط القلع فأراده المستعیر فله ذلک
٦٦ ص
(٣٩)
(السادس) یجوز للمعیر دخول الأرض
٦٧ ص
(٤٠)
(السابع) لکل من المستعیر و المعیر
٦٨ ص
(٤١)
(الثامن) لو أعاره للغرس مدة معینة فله الرجوع
٦٨ ص
(٤٢)
(الثانی) الضمان ،
٦٩ ص
(٤٣)
(الثالث) التسلط علی الانتفاع
٧٩ ص
(٤٤)
(الرابع) التنازع
٨٢ ص
(٤٥)
(فروع)
٨٦ ص
(٤٦)
(الأول)
٨٦ ص
(٤٧)
(الثانی)
٨٦ ص
(٤٨)
(الثالث)
٨٦ ص
(٤٩)
(الرابع)
٨٧ ص
(٥٠)
(الخامس)
٨٧ ص
(٥١)
(المقصد الثالث) فی اللقطة
٨٧ ص
(٥٢)
اشارة
٨٧ ص
(٥٣)
(الأول) فی اللقیط
٨٨ ص
(٥٤)
اشارة
٨٨ ص
(٥٥)
(الأول) الملقوط
٨٨ ص
(٥٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٠٨ ص
(٥٧)
اشارة
١٠٨ ص
(٥٨)
(الأول) النسب
١٠٨ ص
(٥٩)
(الثانی) الإسلام
١٠٨ ص
(٦٠)
اشارة
١٠٨ ص
(٦١)
و غیر الممیز و المجنون لا یتصور إسلامهما إلا بالتبعیة
١٠٩ ص
(٦٢)
اشارة
١٠٩ ص
(٦٣)
(الأول) إسلام أحد الأبوین
١١٠ ص
(٦٤)
(الثانی) تبعیة السابی المسلم علی رأی إن سبی منفردا
١١٢ ص
(٦٥)
(الثالث) تبعیة الدار
١١٣ ص
(٦٦)
(الثالث) الجنایة
١١٥ ص
(٦٧)
(الرابع) الحریة
١١٧ ص
(٦٨)
(الفصل الثانی فی الحیوان)
١٢٤ ص
(٦٩)
(الفصل الثالث فی لقطة الأموال)
١٤٢ ص
(٧٠)
اشارة
١٤٢ ص
(٧١)
(الأول) فی الأرکان
١٤٢ ص
(٧٢)
اشارة
١٤٢ ص
(٧٣)
(الأول) الالتقاط
١٤٢ ص
(٧٤)
(الثانی) الملتقط
١٤٧ ص
(٧٥)
الثالث اللقطة)
١٥٢ ص
(٧٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٥٩ ص
(٧٧)
اشارة
١٥٩ ص
(٧٨)
(الأول) التعریف
١٥٩ ص
(٧٩)
(الثانی الضمان)
١٦٥ ص
(٨٠)
(الثالث التملک)
١٦٩ ص
(٨١)
(الرابع الرد)
١٨٣ ص
(٨٢)
(المقصد الرابع فی الجعالة)
١٨٦ ص
(٨٣)
اشارة
١٨٦ ص
(٨٤)
(الأول فی الأرکان)
١٨٧ ص
(٨٥)
اشارة
١٨٧ ص
(٨٦)
(الأول) الصیغة
١٨٧ ص
(٨٧)
(الثانی الجاعل)
١٨٩ ص
(٨٨)
(الثالث العمل)
١٩٠ ص
(٨٩)
(الرابع الجعل)
١٩١ ص
(٩٠)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
١٩٢ ص
(٩١)
(کتاب الغصب و توابعه)
٢٠٤ ص
(٩٢)
اشارة
٢٠٤ ص
(٩٣)
(الأول) فی الغصب
٢٠٦ ص
(٩٤)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٥)
(الأول) فی الضمان و أرکانه
٢٠٦ ص
(٩٦)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٧)
(الأول) الموجب
٢٠٦ ص
(٩٨)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٩)
(الأول) التفویت بالمباشرة
٢٠٦ ص
(١٠٠)
(الثانی) التسبیب
٢٠٦ ص
(١٠١)
(الثالث) إثبات الید
٢٠٧ ص
(١٠٢)
(الرکن الثانی) المحل المغصوب
٢٣٤ ص
(١٠٣)
(الرکن الثالث) الواجب و هو المثل فی المثلی
٢٥٠ ص
(١٠٤)
اشارة
٢٥٠ ص
(١٠٥)
ففی القیمة المعتبرة احتمالات
٢٥٠ ص
(١٠٦)
(الأول)
٢٥٠ ص
(١٠٧)
(الثانی)
٢٥١ ص
(١٠٨)
(الثالث)
٢٥١ ص
(١٠٩)
(الرابع)
٢٥٢ ص
(١١٠)
(الخامس)
٢٥٢ ص
(١١١)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
٢٥٨ ص
(١١٢)
اشارة
٢٥٨ ص
(١١٣)
(الأول) فی النقصان
٢٥٨ ص
(١١٤)
(الفصل الثانی فی الزیادة)
٢٧٧ ص
(١١٥)
(الفصل الثالث فی تصرفات الغاصب)
٢٨٨ ص
(١١٦)
(خاتمة فی النزاع)
٣١١ ص
(١١٧)
(المقصد الثانی) فی الشفعة
٣١٥ ص
(١١٨)
اشارة
٣١٥ ص
(١١٩)
(الأول) المحل
٣١٧ ص
(١٢٠)
(الفصل الثانی فی الأخذ و المأخوذ منه)
٣٣١ ص
(١٢١)
أما الآخذ
٣٣١ ص
(١٢٢)
و أما المأخوذ منه
٣٣٩ ص
(١٢٣)
(فروع) علی القول بالثبوت مع الکثرة
٣٤٣ ص
(١٢٤)
(الأول) لو کان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس
٣٤٣ ص
(١٢٥)
(الثانی) لو ورث أخوان و اشتریا دفعة
٣٤٤ ص
(١٢٦)
(الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شریکه استحق الثالث الشفعة دون المشتری
٣٤٤ ص
(١٢٧)
الرابع و لو عفا أحد الشرکاء کان للباقی أخذ الجمیع أو الترک
٣٤٥ ص
(١٢٨)
الخامس و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع
٣٤٨ ص
(١٢٩)
السادس لو کان الشفعاء الأربعة غیبا
٣٥٠ ص
(١٣٠)
السابع) لو کان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجمیع
٣٥٢ ص
(١٣١)
(الثامن) لو اشتری واحد من اثنین شقصا
٣٥٣ ص
(١٣٢)
(الفصل الثالث فی کیفیة الأخذ)
٣٥٤ ص
(١٣٣)
(الفصل الرابع فی مسقطات الشفعة)
٣٩٣ ص
(١٣٤)
(الفصل الخامس فی التنازع)
٤١٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٩٨ - (الفصل الرابع فی مسقطات الشفعة)
أو شرطا الخیار له فاختار الإمضاء إن ترتبت علی اللزوم (١)
______________________________
البطلان فیهما لأنه دال علی الرضا بالبیع و فی جامع المقاصد أن الأصح إن نافی الطلب علی الفور أبطل و إلا فقد ینتظر حضور الثمن إن جعلنا الطلب هو الأخذ انتهی فتأمّل لأنا نقول إن کان ینافی الفوریة بطلت و إلا فلا إلا مع القرائن التی یفهم منها عادة و عرفا عدم إرادة الشفعة
(قوله) (أو شرطا الخیار له فاختار الإمضاء فإن ترتبت علی اللزوم)
کما فی التذکرة و معناه أنه لو شرط للشفیع الخیار فاختار الإمضاء فإن الأقرب عدم السقوط إن قلنا بأن الشفعة إنما تثبت مع لزوم العقد لأن الإمضاء حینئذ تمهید لسبب الأخذ لأن سبب الشفعة اللزوم و اختیار السبب لا ینافی طلب المسبب أی الشفعة بل إذا کان السبب من فعل من یطلب و موقوفا علیه فلا بد من إرادة السبب و إیجاده حتی یثبت المسبب و لأن ذلک کالإسقاط قبل الثبوت و لأن استحقاق الشفعة متأخر عن لزوم البیع فإجازته قبل اللزوم کإذنه فی البیع و یحتمل ضعیفا السقوط لدلالته علی الرضا لأن اختیاره من تتمة العقد إن أبطلنا شفعة الوکیل فی البیع أو الشراء و إن قلنا بأن الشفعة إنما تتوقف علی صحة البیع فقط لزمنا القول بالسقوط لأن إجازة البیع بعده إسقاط للشفعة بإجماع القائلین بهذا القول کما فی الإیضاح و لأنه قد أخرها اختیارا فیحصل التراخی المنافی للفور و فی الحواشی أنه یشکل بالفرق بینه و بین المبارکة و قد أطلق فی الخلاف و المبسوط عدم السقوط و فی الدروس أنه أقرب و حکی فی الإیضاح عن الخلاف أنها تسقط و الموجود فیه إذا تبایعا بشرط الخیار للشفیع فإنه یصح کشرط الأجنبی و لا تسقط شفعته و هی عین عبارة المبسوط و کیف کان فعلی المختار من أن الشفعة إنما تتوقف علی صحة البیع لعموم النص کما تقدم یکون الإمضاء قبل الأخذ مسقطا لها فإذا أراد عدم السقوط فلیأخذ أولا ثم لیمض البیع و قال فی الإیضاح بقی علینا أن نبین أن الشفعة هل هی مترتبة علی اللزوم أو علی العقد یحتمل الأول من حیث إنها معلولة للبیع فیتوقف لزومها علی لزومه و من حیث وقوع البیع و مجرده موجب للشفعة لعموم النص و التحقیق أن إمضاء البیع هل هو شرط السبب أو الحکم انتهی (قلت) الظاهر أنه شرط السبب أی البیع فهو شرط لبقاء صحته و دوامه کما قلناه فیما إذا تلف الثمن قبل قبضه حرفا فحرفا فلیلحظ لأنه هو المتیقن و کونه شرطا للحکم أعنی الشفعة مشکوک فیه و العمومات و الأصل ینفیانه (أما الأول) فظاهر (و أما الثانی) فلأن الشفعة لیست عبادة و یحتمل أن یکون المراد أنه شرط فی سببیة البیع و انتفاء الحکمة لا تخل بسببیته و لا یخفی ما فی الوجه الأول من وجهی الإیضاح لأن الأقسام أربعة و شرط السبب ما یخل عدمه بحکمة السبب و حینئذ فإن أخذه قبل فسخ البیع ثبتت الشفعة لأن مجرد وجود البیع صحیحا سبب فی الشفعة و إن أخذه بعده فکذلک لذلک کما هو الشأن فی الإقالة و تلف الثمن المعین قبل القبض إلا أن ینافی الفوریة فیما نحن فیه و شرط الحکم ما اقتضی عدمه نقیض حکمة المسبب و قضیته علی تقدیر تسلیم أنه شرط له أنه لا بد من لزوم البیع لأن عدم الإمضاء و هو الفسخ مع الأخذ بالشفعة قبله یقتضی نقیض حکمة الشفعة إذ حکمتها و المصلحة فیها إزالة الضرر فالأخذ بها مع عدم الضرر مناف لحکمتها و لک أن تقول إن مراده فی الإیضاح إن کان الإمضاء شرطا لکونه سببا کان لزومها متوقفا علی لزومه لأنها حینئذ إذ ثبتت لزمت و إن کان الإمضاء شرطا للحکم أی ثبوت الشفعة و لزومها کان مجرد وقوعه موجبا لثبوتها سواء قلنا بأنه حینئذ تکون لازمة و تسقط خیاره کما هو خیرة المتقدمین أو تسقط بعدم الإمضاء کما هو رأی المصنف و من تأخر عنه کما تقدم و هذا یحتاج إلی تجشم شدید و مسامحات کثیرة فی التعبیر لتحصیله مع أنه یرجع بالأخرة إلی أن إمضاء البیع هل هو شرط للزومها أو شرط للزومه لأنه إذا کان شرطا لسببیة السبب رجع بالأخرة إلی کونه شرطا للزومها فلیلحظ فإنه دقیق و إن أبقینا کلام الإیضاح علی ظاهره حتی یکون المعنی هل الإمضاء شرط