مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
(کتاب الأمانات و توابعها)
٢ ص
(٢)
اشارة
٢ ص
(٣)
(الأول) فی الودیعة
٢ ص
(٤)
اشارة
٢ ص
(٥)
(الأول) فی حقیقتها
٢ ص
(٦)
(الفصل الثانی) فی موجبات الضمان
١٠ ص
(٧)
اشارة
١٠ ص
(٨)
(الأول) الانتفاع
١٠ ص
(٩)
(الثانی) الإیداع
١٦ ص
(١٠)
(الثالث) التقصیر
٢٤ ص
(١١)
(الرابع) المخالفة فی کیفیة الحفظ
٢٨ ص
(١٢)
(الخامس) التضییع
٣٤ ص
(١٣)
(الفصل الثالث) فی الأحکام
٣٩ ص
(١٤)
(السادس) الجحود
٣٧ ص
(١٥)
(المقصد الثانی فی العاریة)
٥٢ ص
(١٦)
اشارة
٥٢ ص
(١٧)
«الأول» فی الأرکان
٥٢ ص
(١٨)
اشارة
٥٢ ص
(١٩)
«الأول» العقد
٥٢ ص
(٢٠)
«الثانی» المعیر
٥٣ ص
(٢١)
«الثالث» المستعیر
٥٤ ص
(٢٢)
«الرابع» المستعار
٥٥ ص
(٢٣)
«الخامس» إباحة المنفعة
٥٦ ص
(٢٤)
(الثالث) لو أذن الولی للصبی فی الإعارة جاز
٥٩ ص
(٢٥)
(الرابع) تجوز استعارة الفحل للضراب
٥٩ ص
(٢٦)
(فروع
٥٨ ص
(٢٧)
الأول) لو تلف الصید عند المحل المستعیر
٥٨ ص
(٢٨)
(الثانی) لو قال أعرتک حماری لتعیرنی فرسک فالأقرب الجواز
٥٨ ص
(٢٩)
(الفصل الثانی) فی الأحکام
٦١ ص
(٣٠)
اشارة
٦١ ص
(٣١)
(الأول) الرجوع
٦١ ص
(٣٢)
اشارة
٦١ ص
(٣٣)
فروع
٦٤ ص
(٣٤)
الأول) لو رجع فی الإعارة للدفن
٦٤ ص
(٣٥)
(الثانی) لو رجع قبل الغرس
٦٤ ص
(٣٦)
(الثالث) لو رجع فی إذن الزرع
٦٥ ص
(٣٧)
(الرابع) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا
٦٦ ص
(٣٨)
(الخامس) لو لم یشترط القلع فأراده المستعیر فله ذلک
٦٦ ص
(٣٩)
(السادس) یجوز للمعیر دخول الأرض
٦٧ ص
(٤٠)
(السابع) لکل من المستعیر و المعیر
٦٨ ص
(٤١)
(الثامن) لو أعاره للغرس مدة معینة فله الرجوع
٦٨ ص
(٤٢)
(الثانی) الضمان ،
٦٩ ص
(٤٣)
(الثالث) التسلط علی الانتفاع
٧٩ ص
(٤٤)
(الرابع) التنازع
٨٢ ص
(٤٥)
(فروع)
٨٦ ص
(٤٦)
(الأول)
٨٦ ص
(٤٧)
(الثانی)
٨٦ ص
(٤٨)
(الثالث)
٨٦ ص
(٤٩)
(الرابع)
٨٧ ص
(٥٠)
(الخامس)
٨٧ ص
(٥١)
(المقصد الثالث) فی اللقطة
٨٧ ص
(٥٢)
اشارة
٨٧ ص
(٥٣)
(الأول) فی اللقیط
٨٨ ص
(٥٤)
اشارة
٨٨ ص
(٥٥)
(الأول) الملقوط
٨٨ ص
(٥٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٠٨ ص
(٥٧)
اشارة
١٠٨ ص
(٥٨)
(الأول) النسب
١٠٨ ص
(٥٩)
(الثانی) الإسلام
١٠٨ ص
(٦٠)
اشارة
١٠٨ ص
(٦١)
و غیر الممیز و المجنون لا یتصور إسلامهما إلا بالتبعیة
١٠٩ ص
(٦٢)
اشارة
١٠٩ ص
(٦٣)
(الأول) إسلام أحد الأبوین
١١٠ ص
(٦٤)
(الثانی) تبعیة السابی المسلم علی رأی إن سبی منفردا
١١٢ ص
(٦٥)
(الثالث) تبعیة الدار
١١٣ ص
(٦٦)
(الثالث) الجنایة
١١٥ ص
(٦٧)
(الرابع) الحریة
١١٧ ص
(٦٨)
(الفصل الثانی فی الحیوان)
١٢٤ ص
(٦٩)
(الفصل الثالث فی لقطة الأموال)
١٤٢ ص
(٧٠)
اشارة
١٤٢ ص
(٧١)
(الأول) فی الأرکان
١٤٢ ص
(٧٢)
اشارة
١٤٢ ص
(٧٣)
(الأول) الالتقاط
١٤٢ ص
(٧٤)
(الثانی) الملتقط
١٤٧ ص
(٧٥)
الثالث اللقطة)
١٥٢ ص
(٧٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٥٩ ص
(٧٧)
اشارة
١٥٩ ص
(٧٨)
(الأول) التعریف
١٥٩ ص
(٧٩)
(الثانی الضمان)
١٦٥ ص
(٨٠)
(الثالث التملک)
١٦٩ ص
(٨١)
(الرابع الرد)
١٨٣ ص
(٨٢)
(المقصد الرابع فی الجعالة)
١٨٦ ص
(٨٣)
اشارة
١٨٦ ص
(٨٤)
(الأول فی الأرکان)
١٨٧ ص
(٨٥)
اشارة
١٨٧ ص
(٨٦)
(الأول) الصیغة
١٨٧ ص
(٨٧)
(الثانی الجاعل)
١٨٩ ص
(٨٨)
(الثالث العمل)
١٩٠ ص
(٨٩)
(الرابع الجعل)
١٩١ ص
(٩٠)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
١٩٢ ص
(٩١)
(کتاب الغصب و توابعه)
٢٠٤ ص
(٩٢)
اشارة
٢٠٤ ص
(٩٣)
(الأول) فی الغصب
٢٠٦ ص
(٩٤)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٥)
(الأول) فی الضمان و أرکانه
٢٠٦ ص
(٩٦)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٧)
(الأول) الموجب
٢٠٦ ص
(٩٨)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٩)
(الأول) التفویت بالمباشرة
٢٠٦ ص
(١٠٠)
(الثانی) التسبیب
٢٠٦ ص
(١٠١)
(الثالث) إثبات الید
٢٠٧ ص
(١٠٢)
(الرکن الثانی) المحل المغصوب
٢٣٤ ص
(١٠٣)
(الرکن الثالث) الواجب و هو المثل فی المثلی
٢٥٠ ص
(١٠٤)
اشارة
٢٥٠ ص
(١٠٥)
ففی القیمة المعتبرة احتمالات
٢٥٠ ص
(١٠٦)
(الأول)
٢٥٠ ص
(١٠٧)
(الثانی)
٢٥١ ص
(١٠٨)
(الثالث)
٢٥١ ص
(١٠٩)
(الرابع)
٢٥٢ ص
(١١٠)
(الخامس)
٢٥٢ ص
(١١١)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
٢٥٨ ص
(١١٢)
اشارة
٢٥٨ ص
(١١٣)
(الأول) فی النقصان
٢٥٨ ص
(١١٤)
(الفصل الثانی فی الزیادة)
٢٧٧ ص
(١١٥)
(الفصل الثالث فی تصرفات الغاصب)
٢٨٨ ص
(١١٦)
(خاتمة فی النزاع)
٣١١ ص
(١١٧)
(المقصد الثانی) فی الشفعة
٣١٥ ص
(١١٨)
اشارة
٣١٥ ص
(١١٩)
(الأول) المحل
٣١٧ ص
(١٢٠)
(الفصل الثانی فی الأخذ و المأخوذ منه)
٣٣١ ص
(١٢١)
أما الآخذ
٣٣١ ص
(١٢٢)
و أما المأخوذ منه
٣٣٩ ص
(١٢٣)
(فروع) علی القول بالثبوت مع الکثرة
٣٤٣ ص
(١٢٤)
(الأول) لو کان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس
٣٤٣ ص
(١٢٥)
(الثانی) لو ورث أخوان و اشتریا دفعة
٣٤٤ ص
(١٢٦)
(الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شریکه استحق الثالث الشفعة دون المشتری
٣٤٤ ص
(١٢٧)
الرابع و لو عفا أحد الشرکاء کان للباقی أخذ الجمیع أو الترک
٣٤٥ ص
(١٢٨)
الخامس و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع
٣٤٨ ص
(١٢٩)
السادس لو کان الشفعاء الأربعة غیبا
٣٥٠ ص
(١٣٠)
السابع) لو کان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجمیع
٣٥٢ ص
(١٣١)
(الثامن) لو اشتری واحد من اثنین شقصا
٣٥٣ ص
(١٣٢)
(الفصل الثالث فی کیفیة الأخذ)
٣٥٤ ص
(١٣٣)
(الفصل الرابع فی مسقطات الشفعة)
٣٩٣ ص
(١٣٤)
(الفصل الخامس فی التنازع)
٤١٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٤٢ - و أما المأخوذ منه
و لو عفا ولی الطفل مع غبطة الأخذ کان للولی أیضا المطالبة علی إشکال ینشأ من أدائه إلی التراخی بخلاف الصبی عند بلوغه لتجدد الحق له (١) حینئذ و لو ترک لإعسار الصبی لم یکن له الأخذ بعد یساره و لا للصبی (٢) و المغمی علیه کالغائب (٣) و للمفلس الأخذ بالشفعة (٤) و لیس للغرماء الأخذ بها و لا إجباره علیه و لا منعه منه و إن لم یکن له فیها حظ (٥) نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فیها (٦) فإن رضی الغرماء بالدفع أو المشتری بالصبر تعلق حق الغرماء (٧) بالمشفوع و إلا کان للمشتری الانتزاع (٨) و للعبد المأذون فی التجارة الأخذ بالشفعة (٩) و لا یصح عفوه (١٠)
______________________________
ملک له و یشکل بأنه لو لم یکن له صلاحیة الملک لم یرث
(قوله) (و لو عفا ولی الطفل مع غبطة الأخذ کان للولی أیضا المطالبة علی إشکال ینشأ من أدائه إلی التراخی بخلاف الصبی عند بلوغه لتجدد الحق له ح)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی مسبغا عند قوله فلو ترک فلهما بعد الکمال المطالبة
(قوله) (و لو ترک لإعسار الصبی لم یکن له الأخذ بعد یساره و لا للصبی)
هذا أیضا قد تقدم الکلام فیه فی ذلک المقام
(قوله) (و المغمی علیه کالغائب)
کما فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد تنتظر إفاقته کما فی التحریر و إن تطاول الإغماء و لا ولایة لأحد علیه فلا یتصور الأخذ عنه کما فی الدروس و جامع المقاصد و إن أخذ أحد له لغا و إن أفاق و أجاز ملک من حین الإجازة لا قبلها فالنماء للمشتری قبلها کما فی الدروس و لعله لأنه لا مجیز له فی الحال فیکون کالصبی الذی لا ولی له حیث یبیع أو یشتری له الأجنبی فضولا فی أحد القولین لکنه خلاف مختاره فی البیع لأنه لا یشترط فیه هذا الشرط و أنه ممن یقول إن الإجازة کاشفة فیکون نظره إلی أن الأخذ لا یصح إلا للشریک أو وکیله الخاص أو العام و الآخذ هنا لیس أحدها فیجری ذلک فی الصبی و المجنون و الغائب فیصیر الحاصل أنه لا فضولی فی الشفعة و لعله لأنها علی خلاف الأصل فیقتصر فیها علی محل الوفاق و الذی یقتضیه النظر بعد ثبوتها ثبوته
(قوله) (و للمفلس الأخذ بالشفعة)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و الروضة بل لم یحک فیه من العامة خلاف لأن الغرماء قد یرضون بدفع الثمن کما أن المشتری قد یرضی بکونه فی ذمته فلم یکن من لوازمه التصرف فیما تعلق حقهم به فینتفی المانع من الأخذ فیعمل بالعموم الشامل لذلک
(قوله) (و لیس للغرماء الأخذ بها و لا إجباره علیه و لا منعه منه و إن لم یکن له فیها حظ)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و کذا الروضة فی الحکم الثانی (أما الأول) فلأنه لا ملک لهم و لا ملک له قبل الأخذ لیثبت لهم استحقاقه (و أما الثانی) فلأنه لا یجب علیه الاکتساب لهم (و أما الثالث) فلأن ذلک حق له و لیس من لوازمه التصرف فی الأموال التی تعلقت حقوقهم بها و لا تعلق لهم بذلک و إن لم یکن له فی الأخذ حظ و غبطة
(قوله) (نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فیها)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و الروضة لأنهم قد تعلقت حقوقهم بأمواله السابقة و المتجددة و لو بهبة و اکتساب
(قوله) (فإن رضی الغرماء بالدفع أو المشتری بالصبر تعلق حق الغرماء)
کما فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد و معناه أنه إذا أخذ فإن رضی الغرماء بدفع الثمن أو رضی المشتری بالصبر فقد استقر ملکه و تعلق حق الغرماء به
(قوله) (و إلا کان للمشتری الانتزاع)
أی و إن انتفی رضا الغرماء و رضا المشتری کان للمشتری الانتزاع للضرر بأخذ الملک منه قهرا من غیر دفع ثمن
(قوله) (و للعبد المأذون فی التجارة الأخذ بالشفعة)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد لأنه من جملة أقسام التجارة و للسید إسقاطها حینئذ کما فی التحریر
(قوله) (و لا یصح عفوه)
کما فی الأولین و الأخیر قال فی التذکرة بخلاف الوکیل العام فإنه إذا عفا مع الغبطة یصح عفوه و الفرق کما فی جامع المقاصد أن الإذن للعبد استخدام له و هو أضعف من التوکیل و لهذا ینعزل بالإباق فلیتأمل جیدا لأن الأقوی