مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
(کتاب الأمانات و توابعها)
٢ ص
(٢)
اشارة
٢ ص
(٣)
(الأول) فی الودیعة
٢ ص
(٤)
اشارة
٢ ص
(٥)
(الأول) فی حقیقتها
٢ ص
(٦)
(الفصل الثانی) فی موجبات الضمان
١٠ ص
(٧)
اشارة
١٠ ص
(٨)
(الأول) الانتفاع
١٠ ص
(٩)
(الثانی) الإیداع
١٦ ص
(١٠)
(الثالث) التقصیر
٢٤ ص
(١١)
(الرابع) المخالفة فی کیفیة الحفظ
٢٨ ص
(١٢)
(الخامس) التضییع
٣٤ ص
(١٣)
(الفصل الثالث) فی الأحکام
٣٩ ص
(١٤)
(السادس) الجحود
٣٧ ص
(١٥)
(المقصد الثانی فی العاریة)
٥٢ ص
(١٦)
اشارة
٥٢ ص
(١٧)
«الأول» فی الأرکان
٥٢ ص
(١٨)
اشارة
٥٢ ص
(١٩)
«الأول» العقد
٥٢ ص
(٢٠)
«الثانی» المعیر
٥٣ ص
(٢١)
«الثالث» المستعیر
٥٤ ص
(٢٢)
«الرابع» المستعار
٥٥ ص
(٢٣)
«الخامس» إباحة المنفعة
٥٦ ص
(٢٤)
(الثالث) لو أذن الولی للصبی فی الإعارة جاز
٥٩ ص
(٢٥)
(الرابع) تجوز استعارة الفحل للضراب
٥٩ ص
(٢٦)
(فروع
٥٨ ص
(٢٧)
الأول) لو تلف الصید عند المحل المستعیر
٥٨ ص
(٢٨)
(الثانی) لو قال أعرتک حماری لتعیرنی فرسک فالأقرب الجواز
٥٨ ص
(٢٩)
(الفصل الثانی) فی الأحکام
٦١ ص
(٣٠)
اشارة
٦١ ص
(٣١)
(الأول) الرجوع
٦١ ص
(٣٢)
اشارة
٦١ ص
(٣٣)
فروع
٦٤ ص
(٣٤)
الأول) لو رجع فی الإعارة للدفن
٦٤ ص
(٣٥)
(الثانی) لو رجع قبل الغرس
٦٤ ص
(٣٦)
(الثالث) لو رجع فی إذن الزرع
٦٥ ص
(٣٧)
(الرابع) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا
٦٦ ص
(٣٨)
(الخامس) لو لم یشترط القلع فأراده المستعیر فله ذلک
٦٦ ص
(٣٩)
(السادس) یجوز للمعیر دخول الأرض
٦٧ ص
(٤٠)
(السابع) لکل من المستعیر و المعیر
٦٨ ص
(٤١)
(الثامن) لو أعاره للغرس مدة معینة فله الرجوع
٦٨ ص
(٤٢)
(الثانی) الضمان ،
٦٩ ص
(٤٣)
(الثالث) التسلط علی الانتفاع
٧٩ ص
(٤٤)
(الرابع) التنازع
٨٢ ص
(٤٥)
(فروع)
٨٦ ص
(٤٦)
(الأول)
٨٦ ص
(٤٧)
(الثانی)
٨٦ ص
(٤٨)
(الثالث)
٨٦ ص
(٤٩)
(الرابع)
٨٧ ص
(٥٠)
(الخامس)
٨٧ ص
(٥١)
(المقصد الثالث) فی اللقطة
٨٧ ص
(٥٢)
اشارة
٨٧ ص
(٥٣)
(الأول) فی اللقیط
٨٨ ص
(٥٤)
اشارة
٨٨ ص
(٥٥)
(الأول) الملقوط
٨٨ ص
(٥٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٠٨ ص
(٥٧)
اشارة
١٠٨ ص
(٥٨)
(الأول) النسب
١٠٨ ص
(٥٩)
(الثانی) الإسلام
١٠٨ ص
(٦٠)
اشارة
١٠٨ ص
(٦١)
و غیر الممیز و المجنون لا یتصور إسلامهما إلا بالتبعیة
١٠٩ ص
(٦٢)
اشارة
١٠٩ ص
(٦٣)
(الأول) إسلام أحد الأبوین
١١٠ ص
(٦٤)
(الثانی) تبعیة السابی المسلم علی رأی إن سبی منفردا
١١٢ ص
(٦٥)
(الثالث) تبعیة الدار
١١٣ ص
(٦٦)
(الثالث) الجنایة
١١٥ ص
(٦٧)
(الرابع) الحریة
١١٧ ص
(٦٨)
(الفصل الثانی فی الحیوان)
١٢٤ ص
(٦٩)
(الفصل الثالث فی لقطة الأموال)
١٤٢ ص
(٧٠)
اشارة
١٤٢ ص
(٧١)
(الأول) فی الأرکان
١٤٢ ص
(٧٢)
اشارة
١٤٢ ص
(٧٣)
(الأول) الالتقاط
١٤٢ ص
(٧٤)
(الثانی) الملتقط
١٤٧ ص
(٧٥)
الثالث اللقطة)
١٥٢ ص
(٧٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٥٩ ص
(٧٧)
اشارة
١٥٩ ص
(٧٨)
(الأول) التعریف
١٥٩ ص
(٧٩)
(الثانی الضمان)
١٦٥ ص
(٨٠)
(الثالث التملک)
١٦٩ ص
(٨١)
(الرابع الرد)
١٨٣ ص
(٨٢)
(المقصد الرابع فی الجعالة)
١٨٦ ص
(٨٣)
اشارة
١٨٦ ص
(٨٤)
(الأول فی الأرکان)
١٨٧ ص
(٨٥)
اشارة
١٨٧ ص
(٨٦)
(الأول) الصیغة
١٨٧ ص
(٨٧)
(الثانی الجاعل)
١٨٩ ص
(٨٨)
(الثالث العمل)
١٩٠ ص
(٨٩)
(الرابع الجعل)
١٩١ ص
(٩٠)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
١٩٢ ص
(٩١)
(کتاب الغصب و توابعه)
٢٠٤ ص
(٩٢)
اشارة
٢٠٤ ص
(٩٣)
(الأول) فی الغصب
٢٠٦ ص
(٩٤)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٥)
(الأول) فی الضمان و أرکانه
٢٠٦ ص
(٩٦)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٧)
(الأول) الموجب
٢٠٦ ص
(٩٨)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٩)
(الأول) التفویت بالمباشرة
٢٠٦ ص
(١٠٠)
(الثانی) التسبیب
٢٠٦ ص
(١٠١)
(الثالث) إثبات الید
٢٠٧ ص
(١٠٢)
(الرکن الثانی) المحل المغصوب
٢٣٤ ص
(١٠٣)
(الرکن الثالث) الواجب و هو المثل فی المثلی
٢٥٠ ص
(١٠٤)
اشارة
٢٥٠ ص
(١٠٥)
ففی القیمة المعتبرة احتمالات
٢٥٠ ص
(١٠٦)
(الأول)
٢٥٠ ص
(١٠٧)
(الثانی)
٢٥١ ص
(١٠٨)
(الثالث)
٢٥١ ص
(١٠٩)
(الرابع)
٢٥٢ ص
(١١٠)
(الخامس)
٢٥٢ ص
(١١١)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
٢٥٨ ص
(١١٢)
اشارة
٢٥٨ ص
(١١٣)
(الأول) فی النقصان
٢٥٨ ص
(١١٤)
(الفصل الثانی فی الزیادة)
٢٧٧ ص
(١١٥)
(الفصل الثالث فی تصرفات الغاصب)
٢٨٨ ص
(١١٦)
(خاتمة فی النزاع)
٣١١ ص
(١١٧)
(المقصد الثانی) فی الشفعة
٣١٥ ص
(١١٨)
اشارة
٣١٥ ص
(١١٩)
(الأول) المحل
٣١٧ ص
(١٢٠)
(الفصل الثانی فی الأخذ و المأخوذ منه)
٣٣١ ص
(١٢١)
أما الآخذ
٣٣١ ص
(١٢٢)
و أما المأخوذ منه
٣٣٩ ص
(١٢٣)
(فروع) علی القول بالثبوت مع الکثرة
٣٤٣ ص
(١٢٤)
(الأول) لو کان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس
٣٤٣ ص
(١٢٥)
(الثانی) لو ورث أخوان و اشتریا دفعة
٣٤٤ ص
(١٢٦)
(الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شریکه استحق الثالث الشفعة دون المشتری
٣٤٤ ص
(١٢٧)
الرابع و لو عفا أحد الشرکاء کان للباقی أخذ الجمیع أو الترک
٣٤٥ ص
(١٢٨)
الخامس و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع
٣٤٨ ص
(١٢٩)
السادس لو کان الشفعاء الأربعة غیبا
٣٥٠ ص
(١٣٠)
السابع) لو کان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجمیع
٣٥٢ ص
(١٣١)
(الثامن) لو اشتری واحد من اثنین شقصا
٣٥٣ ص
(١٣٢)
(الفصل الثالث فی کیفیة الأخذ)
٣٥٤ ص
(١٣٣)
(الفصل الرابع فی مسقطات الشفعة)
٣٩٣ ص
(١٣٤)
(الفصل الخامس فی التنازع)
٤١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٣٨ - أما الآخذ


و لو أخذ الولی مع أولویة الترک لم یصح (١) و الملک باق للمشتری (٢) و تثبت للغائب (٣) و السفیه (٤) و المکاتب و إن لم یرض المولی (٥) و یملک صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم یمکن ربح أو کان لأن العامل لا یملک بالبیع و له الأجرة (٦)
______________________________
أن یکون الترک أصلح یقتضی أنه لو جهل الحال لهما المطالبة بعد الکمال لشمول قوله فلو ترک فلهما بعد الکمال المطالبة لذلک فلو قید بثبوت المصلحة لم یکن الاستثناء متصلا و هو خلاف الظاهر انتهی و قد عرفت الحال
(قوله) (و لو أخذ الولی مع أولویة الترک لم یصح)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و المسالک و جامع المقاصد و فی الأخیر أنه لا ریب فیه لأن الأخذ مقید بالمصلحة
(قوله) (و الملک باق للمشتری)
کما فی التذکرة و التحریر و هی من تتمة قوله و لو أخذ الولی إلخ کما فهمه فی جامع المقاصد و هو الظاهر من العبارة و لا یحتمل غیره من عبارتی التذکرة و التحریر و حکی فی جامع المقاصد عن حواشی الشهید أنه یمکن أن یکون من تتمة قوله و لو ترک فلهما المطالبة بعد الکمال فیکون جوابا عن سؤال مقدر تقدیره أنه لو ثبت الاستحقاق بعد الکمال لکان الأخذ إنما هو بالعقد السابق فینکشف أن الملک لم یکن للمشتری و جوابه أن الملک باق للمشتری و الأخذ إنما یفید الملک من حینه و قال إنه لیس بشی‌ء لأن العبارة تأباه
(قوله) (و تثبت للغائب)
بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی الخلاف و بإجماع علمائنا کافة کما فی التذکرة و لا شبهة فی ذلک کما فی المسالک و قال فی الغنیة یستحق الشفعة من علم بالبیع بعد السنین المتطاولة بلا خلاف و إن کان حاضرا فی البلد و کذلک حکم المسافر إذا قدم من غیبته و بالحکم صرح فی المقنع و أکثر ما تأخر عنه و قد سمعت أن أمیر المؤمنین (ع) قال فی خبر السکونی للغائب شفعة (و لیعلم) أن ذلک ثابت له و إن طالت غیبته کما هو قضیة إطلاق النص و الإجماع و الفتاوی و به صرح جماعة و ذلک إن لم یتمکن من الأخذ بنفسه أو وکیله کما صرح بذلک فی التحریر و المبسوط و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و هو معنی ما فی التذکرة فإن أخر مع إمکان المطالبة بطلت شفعته و قد صرح فی المبسوط و أکثر هذه بأنه لا عبرة بتمکنه من الإشهاد و ظاهر المسالک الإجماع علیه ذکره فی أواخر الباب و قال فی التحریر لو أشهد علی المطالبة ثم أخر القدوم مع إمکانه فالوجه بطلان شفعته و قال جماعة منهم الشیخ فی المبسوط إن فی حکمه المریض و المحبوس ظلما أو بحق یعجز عنه و قال الشهید (الشهیدان خ ل) إنه لو قدر علیه أی الحق و لم یطالب بعد مضی زمان یتمکن فیه من التخلص و المطالبة بطلت
(قوله) (و السفیه)
قد تقدم الکلام فیه و قد سمعت إجماع الخلاف و کذا الغنیة علی ثبوتها له للعموم و الذی یأخذ له ولیه
(قوله) (و المکاتب و إن لم یرض المولی)
للعموم و التصرف إنما وقع له لا للسید و لا فرق فیه بین نوعیه کما هو صریح الدروس و المسالک و ظاهر إطلاق الکتاب و الشرائع و التحریر و غیرها لأنه قد انقطعت سلطنة المولی عنه بل له الأخذ من السید إن کان هو المشتری و من المشتری منه إن کان هو البائع
(قوله) (و یملک صاحب القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم یکن ربح أو کان لأن العامل لا یملک بالبیع و له الأجرة)
قد اختلفت کلمتهم فی هذا الفرع (ففی المبسوط) فهل لرب المال أن یأخذ بالشفعة أم لا قیل فیه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه یتخذه بملکه لا بالشفعة (و الثانی) أنه یأخذه بالشفعة (و الثالث) أنه لیس له أن یأخذه بالشفعة (بشفعة خ ل) و لا بغیر شفعة و لم یرجح شیئا و ما فی الکتاب یوافق ما فی التحریر و یقرب منهما ما فی الشرائع إلا أن ظاهرها خلاف ذلک فیما إذا ظهر ربح قال و لو ابتاع العامل فی القراض شقصا و صاحب المال شفیعه فقد ملک بالشراء لا بالشفعة و لا اعتراض للعامل إن لم یکن ظهر ربح و له المطالبة بأجرة عمله و قضیته أن له الاعتراض إن ظهر ربح و الموافق لقواعد الباب و باب المضاربة ما فی الدروس قال لیس للمالک أخذ ما شراه العامل بالشفعة بل له فسخ المضاربة فیه فإن کان فیه الربح ملک