مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
(کتاب الأمانات و توابعها)
٢ ص
(٢)
اشارة
٢ ص
(٣)
(الأول) فی الودیعة
٢ ص
(٤)
اشارة
٢ ص
(٥)
(الأول) فی حقیقتها
٢ ص
(٦)
(الفصل الثانی) فی موجبات الضمان
١٠ ص
(٧)
اشارة
١٠ ص
(٨)
(الأول) الانتفاع
١٠ ص
(٩)
(الثانی) الإیداع
١٦ ص
(١٠)
(الثالث) التقصیر
٢٤ ص
(١١)
(الرابع) المخالفة فی کیفیة الحفظ
٢٨ ص
(١٢)
(الخامس) التضییع
٣٤ ص
(١٣)
(الفصل الثالث) فی الأحکام
٣٩ ص
(١٤)
(السادس) الجحود
٣٧ ص
(١٥)
(المقصد الثانی فی العاریة)
٥٢ ص
(١٦)
اشارة
٥٢ ص
(١٧)
«الأول» فی الأرکان
٥٢ ص
(١٨)
اشارة
٥٢ ص
(١٩)
«الأول» العقد
٥٢ ص
(٢٠)
«الثانی» المعیر
٥٣ ص
(٢١)
«الثالث» المستعیر
٥٤ ص
(٢٢)
«الرابع» المستعار
٥٥ ص
(٢٣)
«الخامس» إباحة المنفعة
٥٦ ص
(٢٤)
(الثالث) لو أذن الولی للصبی فی الإعارة جاز
٥٩ ص
(٢٥)
(الرابع) تجوز استعارة الفحل للضراب
٥٩ ص
(٢٦)
(فروع
٥٨ ص
(٢٧)
الأول) لو تلف الصید عند المحل المستعیر
٥٨ ص
(٢٨)
(الثانی) لو قال أعرتک حماری لتعیرنی فرسک فالأقرب الجواز
٥٨ ص
(٢٩)
(الفصل الثانی) فی الأحکام
٦١ ص
(٣٠)
اشارة
٦١ ص
(٣١)
(الأول) الرجوع
٦١ ص
(٣٢)
اشارة
٦١ ص
(٣٣)
فروع
٦٤ ص
(٣٤)
الأول) لو رجع فی الإعارة للدفن
٦٤ ص
(٣٥)
(الثانی) لو رجع قبل الغرس
٦٤ ص
(٣٦)
(الثالث) لو رجع فی إذن الزرع
٦٥ ص
(٣٧)
(الرابع) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا
٦٦ ص
(٣٨)
(الخامس) لو لم یشترط القلع فأراده المستعیر فله ذلک
٦٦ ص
(٣٩)
(السادس) یجوز للمعیر دخول الأرض
٦٧ ص
(٤٠)
(السابع) لکل من المستعیر و المعیر
٦٨ ص
(٤١)
(الثامن) لو أعاره للغرس مدة معینة فله الرجوع
٦٨ ص
(٤٢)
(الثانی) الضمان ،
٦٩ ص
(٤٣)
(الثالث) التسلط علی الانتفاع
٧٩ ص
(٤٤)
(الرابع) التنازع
٨٢ ص
(٤٥)
(فروع)
٨٦ ص
(٤٦)
(الأول)
٨٦ ص
(٤٧)
(الثانی)
٨٦ ص
(٤٨)
(الثالث)
٨٦ ص
(٤٩)
(الرابع)
٨٧ ص
(٥٠)
(الخامس)
٨٧ ص
(٥١)
(المقصد الثالث) فی اللقطة
٨٧ ص
(٥٢)
اشارة
٨٧ ص
(٥٣)
(الأول) فی اللقیط
٨٨ ص
(٥٤)
اشارة
٨٨ ص
(٥٥)
(الأول) الملقوط
٨٨ ص
(٥٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٠٨ ص
(٥٧)
اشارة
١٠٨ ص
(٥٨)
(الأول) النسب
١٠٨ ص
(٥٩)
(الثانی) الإسلام
١٠٨ ص
(٦٠)
اشارة
١٠٨ ص
(٦١)
و غیر الممیز و المجنون لا یتصور إسلامهما إلا بالتبعیة
١٠٩ ص
(٦٢)
اشارة
١٠٩ ص
(٦٣)
(الأول) إسلام أحد الأبوین
١١٠ ص
(٦٤)
(الثانی) تبعیة السابی المسلم علی رأی إن سبی منفردا
١١٢ ص
(٦٥)
(الثالث) تبعیة الدار
١١٣ ص
(٦٦)
(الثالث) الجنایة
١١٥ ص
(٦٧)
(الرابع) الحریة
١١٧ ص
(٦٨)
(الفصل الثانی فی الحیوان)
١٢٤ ص
(٦٩)
(الفصل الثالث فی لقطة الأموال)
١٤٢ ص
(٧٠)
اشارة
١٤٢ ص
(٧١)
(الأول) فی الأرکان
١٤٢ ص
(٧٢)
اشارة
١٤٢ ص
(٧٣)
(الأول) الالتقاط
١٤٢ ص
(٧٤)
(الثانی) الملتقط
١٤٧ ص
(٧٥)
الثالث اللقطة)
١٥٢ ص
(٧٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٥٩ ص
(٧٧)
اشارة
١٥٩ ص
(٧٨)
(الأول) التعریف
١٥٩ ص
(٧٩)
(الثانی الضمان)
١٦٥ ص
(٨٠)
(الثالث التملک)
١٦٩ ص
(٨١)
(الرابع الرد)
١٨٣ ص
(٨٢)
(المقصد الرابع فی الجعالة)
١٨٦ ص
(٨٣)
اشارة
١٨٦ ص
(٨٤)
(الأول فی الأرکان)
١٨٧ ص
(٨٥)
اشارة
١٨٧ ص
(٨٦)
(الأول) الصیغة
١٨٧ ص
(٨٧)
(الثانی الجاعل)
١٨٩ ص
(٨٨)
(الثالث العمل)
١٩٠ ص
(٨٩)
(الرابع الجعل)
١٩١ ص
(٩٠)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
١٩٢ ص
(٩١)
(کتاب الغصب و توابعه)
٢٠٤ ص
(٩٢)
اشارة
٢٠٤ ص
(٩٣)
(الأول) فی الغصب
٢٠٦ ص
(٩٤)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٥)
(الأول) فی الضمان و أرکانه
٢٠٦ ص
(٩٦)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٧)
(الأول) الموجب
٢٠٦ ص
(٩٨)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٩)
(الأول) التفویت بالمباشرة
٢٠٦ ص
(١٠٠)
(الثانی) التسبیب
٢٠٦ ص
(١٠١)
(الثالث) إثبات الید
٢٠٧ ص
(١٠٢)
(الرکن الثانی) المحل المغصوب
٢٣٤ ص
(١٠٣)
(الرکن الثالث) الواجب و هو المثل فی المثلی
٢٥٠ ص
(١٠٤)
اشارة
٢٥٠ ص
(١٠٥)
ففی القیمة المعتبرة احتمالات
٢٥٠ ص
(١٠٦)
(الأول)
٢٥٠ ص
(١٠٧)
(الثانی)
٢٥١ ص
(١٠٨)
(الثالث)
٢٥١ ص
(١٠٩)
(الرابع)
٢٥٢ ص
(١١٠)
(الخامس)
٢٥٢ ص
(١١١)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
٢٥٨ ص
(١١٢)
اشارة
٢٥٨ ص
(١١٣)
(الأول) فی النقصان
٢٥٨ ص
(١١٤)
(الفصل الثانی فی الزیادة)
٢٧٧ ص
(١١٥)
(الفصل الثالث فی تصرفات الغاصب)
٢٨٨ ص
(١١٦)
(خاتمة فی النزاع)
٣١١ ص
(١١٧)
(المقصد الثانی) فی الشفعة
٣١٥ ص
(١١٨)
اشارة
٣١٥ ص
(١١٩)
(الأول) المحل
٣١٧ ص
(١٢٠)
(الفصل الثانی فی الأخذ و المأخوذ منه)
٣٣١ ص
(١٢١)
أما الآخذ
٣٣١ ص
(١٢٢)
و أما المأخوذ منه
٣٣٩ ص
(١٢٣)
(فروع) علی القول بالثبوت مع الکثرة
٣٤٣ ص
(١٢٤)
(الأول) لو کان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس
٣٤٣ ص
(١٢٥)
(الثانی) لو ورث أخوان و اشتریا دفعة
٣٤٤ ص
(١٢٦)
(الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شریکه استحق الثالث الشفعة دون المشتری
٣٤٤ ص
(١٢٧)
الرابع و لو عفا أحد الشرکاء کان للباقی أخذ الجمیع أو الترک
٣٤٥ ص
(١٢٨)
الخامس و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع
٣٤٨ ص
(١٢٩)
السادس لو کان الشفعاء الأربعة غیبا
٣٥٠ ص
(١٣٠)
السابع) لو کان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجمیع
٣٥٢ ص
(١٣١)
(الثامن) لو اشتری واحد من اثنین شقصا
٣٥٣ ص
(١٣٢)
(الفصل الثالث فی کیفیة الأخذ)
٣٥٤ ص
(١٣٣)
(الفصل الرابع فی مسقطات الشفعة)
٣٩٣ ص
(١٣٤)
(الفصل الخامس فی التنازع)
٤١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٤٩ - (الرکن الثانی) المحل المغصوب


و إن کان بالاستعمال کنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فتثبت الأجرة و الأرش (١) و یحتمل وجوب الأکثر من الأرش و الأجرة و لو غرم قیمة العبد الآبق ضمن الأجرة (٢) للمدة السابقة علی الغرم و فی اللاحقة إشکال (٣)
______________________________
بینهما لا کما قالوه و إذا لم یفرق بینهما کان ممن لا یفرق بین الفوات بفعل الغاصب و الفوات بفعل غیره قطعا کما هو واضح و لما لم یتصور نقص عضو من العبد باستعمال الغاصب لم یمثل به و مثل بالثوب فتأمّل
(قوله) (و إن کان بالاستعمال کنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فتثبت الأجرة و الأرش)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لمکان تعدد السبب فإن الأجزاء الناقصة بدلها الأرش و المنفعة و هی اللبس غیرها فیجب عوضها و هو أجرة المثل لأن الأصل فی الأسباب إذا اجتمعت عدم التداخل فإذا ثبتا معا فالحال فی الأجرة علی حد ما سبق من أنه قبل النقص تجب أجرته سلیما و بعده تجب أجرته ناقصا فیساوی الأول أعنی ما إذا انتقص بسقوط العضو (و یبقی) الکلام فی تصویر ذلک و تحقیقه إذ الثوب فی کل یوم یوم یبلی منه جزء بالاستعمال فینبغی أن یکون لکل یوم أرش و لکل یوم أجرة فتأمل و کلام جامع المقاصد فی المسألة صریح فی أن الثوب مثلی
(قوله) (و یحتمل وجوب الأکثر من الأرش و الأجرة)
هذا هو الوجه الثانی من وجهی الشافعیة و هو غیر الأصح عندهم و قد احتمله فی الدروس أیضا استنادا إلی أن النقصان نشأ من الاستعمال و قد قوبل الاستعمال بالأجرة فلا یجب له ضمان آخر و إلا لوجب ضمانان لشی‌ء واحد (و رده) فی التذکرة بأن الأجرة لم تجب للاستعمال و إنما تجب لفوات المنفعة علی المالک فتجب و إن لم یستعمل کما أنها تجب و إن لم یفت شی‌ء من الأجزاء فلم یجب ضمانان لشی‌ء واحد (و قد یقال) إنهم لا ینکرون وجوب الأجرة مطلقا و إنما یقولون حصلت المقابلة فلم یفت علی المالک شی‌ء (و احتج) لهم فی جامع المقاصد بأن نقص الأجزاء ملحوظ فی الأجرة لأن المستأجر لا یضمن الأجزاء الناقصة قطعا فلو لا أنها ملحوظة لوجب ضمانها و لأن ما ینقص بالاستعمال تعتبر أجرته زائدة علی ما لا ینقص به فلو لا کونها ملحوظة لم تتحقق الزیادة و ضعفهما «فالأول» بمنع کون الأجزاء الناقصة ملحوظة و لم لا یکون سقوط الضمان للإذن فی الاستعمال الشامل لإتلافها «و الثانی» بأن ثبوت الزیادة المذکورة غیر معلوم انتهی و فی الثانی نظر ظاهر و قد سمعت ما احتجوا به إذ مفاده یرجع إلی الثانی هذا (و قد یقال) إذا کان الأرش أکثر کیف یتصور إجزاؤه عن الأجرة (قلنا) إن الأرش أرش أجزاء تلفت بالاستعمال فی المنفعة فلو أخذ أجرها یکون أخذ أجرة شی‌ء معدوم بعد عدمه فإن کان الأرش أکثر أغنی عن الأجرة و الفرق بین هذه و ما قبلها ما أشرنا إلیه آنفا من أن نقص عضو من العبد لا یتصور تبعیته للمنفعة بخلاف الثوب هذا و إن لم یکن للمغصوب أجرة کثوب غیر مخیط فلا أجرة له علی الغاصب و علیه ضمان نقصه لا غیر نصّ علیه فی التذکرة هذا و إن لم یکن النقص بالاستعمال لم یتداخل وجها واحدا کما فی جامع المقاصد کما یأتی
(قوله) (و لو غرم قیمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة علی الغرم و فی اللاحقة إشکال)
سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی أنه إذا غصب عینا فتعذر ردها کعبد آبق أو دابة شردت أو غصبت منه و لم یتمکن من استخلاصها وجب علیه دفع القیمة إلی المالک لمکان الحیلولة و یلزمه أجرة المثل للمدة التی مضت قبل بذل القیمة من دون إشکال (و إنما الإشکال) فی الأجرة للمدة التی بعد بذل القیمة فهل تلزمه الأجرة لها أم لا و قد قرب فی التذکرة اللزوم و الوجوب و قال إنه أصح وجهی الشافعیة لأن حکم الغصب باق و إنما وجبت القیمة للحیلولة فیضمن الأجرة لفوات المنفعة و لأن العین باقیة علی ملکه و المنفعة له و هو قضیة کلام المبسوط و مال إلیه فی المسالک و کأنه قال به فی مجمع البرهان و هو الأصح و قرب فی التحریر و الإرشاد و الإیضاح العدم و فی الشرائع أنه أشبه لأن القیمة المأخوذة نازلة منزلة المغصوب فکأن المغصوب عاد إلیه و هی الواجبة علیه فإذا دفعها برئ و لأنه استحق الانتفاع ببدله و عوضه