مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
(کتاب الأمانات و توابعها)
٢ ص
(٢)
اشارة
٢ ص
(٣)
(الأول) فی الودیعة
٢ ص
(٤)
اشارة
٢ ص
(٥)
(الأول) فی حقیقتها
٢ ص
(٦)
(الفصل الثانی) فی موجبات الضمان
١٠ ص
(٧)
اشارة
١٠ ص
(٨)
(الأول) الانتفاع
١٠ ص
(٩)
(الثانی) الإیداع
١٦ ص
(١٠)
(الثالث) التقصیر
٢٤ ص
(١١)
(الرابع) المخالفة فی کیفیة الحفظ
٢٨ ص
(١٢)
(الخامس) التضییع
٣٤ ص
(١٣)
(الفصل الثالث) فی الأحکام
٣٩ ص
(١٤)
(السادس) الجحود
٣٧ ص
(١٥)
(المقصد الثانی فی العاریة)
٥٢ ص
(١٦)
اشارة
٥٢ ص
(١٧)
«الأول» فی الأرکان
٥٢ ص
(١٨)
اشارة
٥٢ ص
(١٩)
«الأول» العقد
٥٢ ص
(٢٠)
«الثانی» المعیر
٥٣ ص
(٢١)
«الثالث» المستعیر
٥٤ ص
(٢٢)
«الرابع» المستعار
٥٥ ص
(٢٣)
«الخامس» إباحة المنفعة
٥٦ ص
(٢٤)
(الثالث) لو أذن الولی للصبی فی الإعارة جاز
٥٩ ص
(٢٥)
(الرابع) تجوز استعارة الفحل للضراب
٥٩ ص
(٢٦)
(فروع
٥٨ ص
(٢٧)
الأول) لو تلف الصید عند المحل المستعیر
٥٨ ص
(٢٨)
(الثانی) لو قال أعرتک حماری لتعیرنی فرسک فالأقرب الجواز
٥٨ ص
(٢٩)
(الفصل الثانی) فی الأحکام
٦١ ص
(٣٠)
اشارة
٦١ ص
(٣١)
(الأول) الرجوع
٦١ ص
(٣٢)
اشارة
٦١ ص
(٣٣)
فروع
٦٤ ص
(٣٤)
الأول) لو رجع فی الإعارة للدفن
٦٤ ص
(٣٥)
(الثانی) لو رجع قبل الغرس
٦٤ ص
(٣٦)
(الثالث) لو رجع فی إذن الزرع
٦٥ ص
(٣٧)
(الرابع) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا
٦٦ ص
(٣٨)
(الخامس) لو لم یشترط القلع فأراده المستعیر فله ذلک
٦٦ ص
(٣٩)
(السادس) یجوز للمعیر دخول الأرض
٦٧ ص
(٤٠)
(السابع) لکل من المستعیر و المعیر
٦٨ ص
(٤١)
(الثامن) لو أعاره للغرس مدة معینة فله الرجوع
٦٨ ص
(٤٢)
(الثانی) الضمان ،
٦٩ ص
(٤٣)
(الثالث) التسلط علی الانتفاع
٧٩ ص
(٤٤)
(الرابع) التنازع
٨٢ ص
(٤٥)
(فروع)
٨٦ ص
(٤٦)
(الأول)
٨٦ ص
(٤٧)
(الثانی)
٨٦ ص
(٤٨)
(الثالث)
٨٦ ص
(٤٩)
(الرابع)
٨٧ ص
(٥٠)
(الخامس)
٨٧ ص
(٥١)
(المقصد الثالث) فی اللقطة
٨٧ ص
(٥٢)
اشارة
٨٧ ص
(٥٣)
(الأول) فی اللقیط
٨٨ ص
(٥٤)
اشارة
٨٨ ص
(٥٥)
(الأول) الملقوط
٨٨ ص
(٥٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٠٨ ص
(٥٧)
اشارة
١٠٨ ص
(٥٨)
(الأول) النسب
١٠٨ ص
(٥٩)
(الثانی) الإسلام
١٠٨ ص
(٦٠)
اشارة
١٠٨ ص
(٦١)
و غیر الممیز و المجنون لا یتصور إسلامهما إلا بالتبعیة
١٠٩ ص
(٦٢)
اشارة
١٠٩ ص
(٦٣)
(الأول) إسلام أحد الأبوین
١١٠ ص
(٦٤)
(الثانی) تبعیة السابی المسلم علی رأی إن سبی منفردا
١١٢ ص
(٦٥)
(الثالث) تبعیة الدار
١١٣ ص
(٦٦)
(الثالث) الجنایة
١١٥ ص
(٦٧)
(الرابع) الحریة
١١٧ ص
(٦٨)
(الفصل الثانی فی الحیوان)
١٢٤ ص
(٦٩)
(الفصل الثالث فی لقطة الأموال)
١٤٢ ص
(٧٠)
اشارة
١٤٢ ص
(٧١)
(الأول) فی الأرکان
١٤٢ ص
(٧٢)
اشارة
١٤٢ ص
(٧٣)
(الأول) الالتقاط
١٤٢ ص
(٧٤)
(الثانی) الملتقط
١٤٧ ص
(٧٥)
الثالث اللقطة)
١٥٢ ص
(٧٦)
(المطلب الثانی فی الأحکام)
١٥٩ ص
(٧٧)
اشارة
١٥٩ ص
(٧٨)
(الأول) التعریف
١٥٩ ص
(٧٩)
(الثانی الضمان)
١٦٥ ص
(٨٠)
(الثالث التملک)
١٦٩ ص
(٨١)
(الرابع الرد)
١٨٣ ص
(٨٢)
(المقصد الرابع فی الجعالة)
١٨٦ ص
(٨٣)
اشارة
١٨٦ ص
(٨٤)
(الأول فی الأرکان)
١٨٧ ص
(٨٥)
اشارة
١٨٧ ص
(٨٦)
(الأول) الصیغة
١٨٧ ص
(٨٧)
(الثانی الجاعل)
١٨٩ ص
(٨٨)
(الثالث العمل)
١٩٠ ص
(٨٩)
(الرابع الجعل)
١٩١ ص
(٩٠)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
١٩٢ ص
(٩١)
(کتاب الغصب و توابعه)
٢٠٤ ص
(٩٢)
اشارة
٢٠٤ ص
(٩٣)
(الأول) فی الغصب
٢٠٦ ص
(٩٤)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٥)
(الأول) فی الضمان و أرکانه
٢٠٦ ص
(٩٦)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٧)
(الأول) الموجب
٢٠٦ ص
(٩٨)
اشارة
٢٠٦ ص
(٩٩)
(الأول) التفویت بالمباشرة
٢٠٦ ص
(١٠٠)
(الثانی) التسبیب
٢٠٦ ص
(١٠١)
(الثالث) إثبات الید
٢٠٧ ص
(١٠٢)
(الرکن الثانی) المحل المغصوب
٢٣٤ ص
(١٠٣)
(الرکن الثالث) الواجب و هو المثل فی المثلی
٢٥٠ ص
(١٠٤)
اشارة
٢٥٠ ص
(١٠٥)
ففی القیمة المعتبرة احتمالات
٢٥٠ ص
(١٠٦)
(الأول)
٢٥٠ ص
(١٠٧)
(الثانی)
٢٥١ ص
(١٠٨)
(الثالث)
٢٥١ ص
(١٠٩)
(الرابع)
٢٥٢ ص
(١١٠)
(الخامس)
٢٥٢ ص
(١١١)
(المطلب الثانی) فی الأحکام
٢٥٨ ص
(١١٢)
اشارة
٢٥٨ ص
(١١٣)
(الأول) فی النقصان
٢٥٨ ص
(١١٤)
(الفصل الثانی فی الزیادة)
٢٧٧ ص
(١١٥)
(الفصل الثالث فی تصرفات الغاصب)
٢٨٨ ص
(١١٦)
(خاتمة فی النزاع)
٣١١ ص
(١١٧)
(المقصد الثانی) فی الشفعة
٣١٥ ص
(١١٨)
اشارة
٣١٥ ص
(١١٩)
(الأول) المحل
٣١٧ ص
(١٢٠)
(الفصل الثانی فی الأخذ و المأخوذ منه)
٣٣١ ص
(١٢١)
أما الآخذ
٣٣١ ص
(١٢٢)
و أما المأخوذ منه
٣٣٩ ص
(١٢٣)
(فروع) علی القول بالثبوت مع الکثرة
٣٤٣ ص
(١٢٤)
(الأول) لو کان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس
٣٤٣ ص
(١٢٥)
(الثانی) لو ورث أخوان و اشتریا دفعة
٣٤٤ ص
(١٢٦)
(الثالث) لو باع أحد الثلاثة من شریکه استحق الثالث الشفعة دون المشتری
٣٤٤ ص
(١٢٧)
الرابع و لو عفا أحد الشرکاء کان للباقی أخذ الجمیع أو الترک
٣٤٥ ص
(١٢٨)
الخامس و لو باع أحد الأربعة و عفا الآخر فللآخرین أخذ المبیع
٣٤٨ ص
(١٢٩)
السادس لو کان الشفعاء الأربعة غیبا
٣٥٠ ص
(١٣٠)
السابع) لو کان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجمیع
٣٥٢ ص
(١٣١)
(الثامن) لو اشتری واحد من اثنین شقصا
٣٥٣ ص
(١٣٢)
(الفصل الثالث فی کیفیة الأخذ)
٣٥٤ ص
(١٣٣)
(الفصل الرابع فی مسقطات الشفعة)
٣٩٣ ص
(١٣٤)
(الفصل الخامس فی التنازع)
٤١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٥٠ - السادس لو کان الشفعاء الأربعة غیبا


فتصح من اثنی عشر السادس لو کان الشفعاء الأربعة غیبا

فحضر أحدهم أخذ الجمیع و سلم کل الثمن أو ترک فإن حضر الثانی أخذ من الأول النصف أو ترک فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترک (١) فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترک و لو قیل إن الأول یأخذ الجمیع أو یترک أما الثانی فله أخذ حقه خاصة لأن المفسدة و هی تبعیض الصفقة منتفیة (٢) أو أخذ النصف و لو حضر الثانی بعد أخذ الأول فأخذ النصف (٣) و قاسم ثم حضر الآخر فقاسم و طالب فسخت القسمة (٤) و لو رده الأول بعیب فللثانی أخذ الجمیع لأن الرد کالعفو (٥)
______________________________
و للبائع الثالث و المشتری الأول أربعة و للبائع الثانی و المشتری و الثانی اثنان
(قوله) (لو کان الشفعاء الأربعة غیبا فحضر أحدهم أخذ الجمیع و سلم کل الثمن أو ترک فإن حضر الثانی أخذ من الأول النصف أو ترک فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترک فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترک)
کما صرح بذلک کله فی الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و قضیة کلام الأولین کما هو صریح الآخر أنه لیس لأحدهم الاقتصار علی مقدار حصته لأن الشفعة إنما تثبت لسوء المشارکة و مئونة القسمة و إزالة الضرر فإذا أراد أن یأخذ من المشتری بعض الشقص لم یزل الضرر الذی لأجله ثبتت الشفعة کذا قال فی التذکرة و نحوه ما فی الشرائع فی توجیه أخذ الأول الکل حیث قال لأنه لا شفیع الآن غیره و نحوه ما فی الإیضاح فی توجیه أخذ الأول و الثانی قال لأنه لم یوجد الآن غیره و جاز عفو الباقین و یبقی هو المستحق لجمیع نصف الشقص و لیس له أخذ بعض حقه و لأن المطالبة وجدت منهما أی الأول و الثانی دون الثالث انتهی و هذا بظاهره و ما فی التذکرة إنما یتم بالنسبة إلی الأول أما من بعده فاقتصاره علی نصیبه لا یضر بالمشتری لأن الشقص قد أخذ منه تاما علی التقدیرین ثم إن فی عبارة الشرائع مؤاخذة أخری و فی عبارة الإیضاح أیضا حزازة و وجهه أی الحکم المذکور فی جامع المقاصد بأن کل واحد منهم عند المطالبة هو الشفیع مع من أخذ من شرکائه لعدم العلم بأخذ الغائب فلیس له أن یأخذ بعض استحقاقه لأن الشفعة مبنیة علی القهر فیقتصر فیها علی موضع الوفاق و لا دلیل علی جواز أخذه بعض حصته و هو جید جدا و لعله هو الذی عناه فی الإیضاح و إلا کان توجیهه کالمصادرة بل قد یکون هو المراد من توجیه الشرائع و التذکرة إلا أنه عند إمعان النظر لا یخلو عن تأمل لأنه یقضی بأن إزالة الضرر حکمة لا علة و لیس کذلک فإما أن لا شفعة أصلا أو تثبت بدون أخذ الجمیع فتأمل و یشهد علی ذلک احتمالهم الاحتمال الآتی إذ علی ما فی جامع المقاصد لا یکون وجها فلیتأمل جیدا ثم إن قضیة کلامهم جمیعا أن القادم لا یکلف الصبر إلی حضور الغائب و لعله لأن به إضرارا بالمشتری بل به أیضا
(قوله) (و لو قیل إن الأول یأخذ الجمیع أو یترک أما الثانی فله أخذ حقه خاصة لأن المفسدة و هی تبعیض الصفقة منتفیة)
هذا قد احتمله فی الدروس و المسالک لما ذکره المصنف و سکت عنه فی الإیضاح فیتخیر حینئذ بین أن یأخذ النصف کما أشار إلیه المصنف بقوله أو أخذ النصف أو یأخذ حقه خاصة فإذا قدم الثالث کان بالخیار کذلک (و قال) فی جامع المقاصد لقائل أن یقول إن تبعیض الصفقة علی المشتری من حیث عدم العلم بأن الغائبین یأخذون أم لا و لزوم تجزئة الثمن علی تقدیر أخذهم لا شبهة فی أنه محذور و مانع فکانت الشفعة منحصرة فیمن حضر و طالب و کما أن ثبوتها قهری فکذلک تقسیطها أما علی عدد الرءوس أو السهام قهری فلا خیار للحاضر انتهی (و قد) عرفت أن لا تبعیض و تجزئة الثمن لازمة علی تقدیر أخذ الباقین أو بعضهم علی کل حال علی أن مثله آت فی حق الشفیع لعدم العلم بأخذ الغائب فتأمل
(قوله) (و لو أخذ النصف)
هو بالرفع معطوف علی أخذ حقه و ما بینهما معترض
(قوله) (و لو حضر الثانی بعد أخذ الأول فأخذ النصف و قاسم ثم حضر الآخر فقاسم و طالب فسخت القسمة)
لأن حقه شائع فی المأخوذ لکل منهما
(قوله) (و لو رده الأول بعیب فللثانی أخذ الجمیع لأن الرد کالعفو)
لأن الرد أبطل الأخذ من أصله فکان کما