مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٠١ - فیما لو صدر عن کلّ واحد عمل تامّ
و لو صدر عن کلّ منهم فعل تامّ فلکلّ جعل کامل. (١)
______________________________
و جامع المقاصد [١] و الروضة [٢] و مجمع البرهان [٣] و الکفایة [٤]». و نظیر الردّ: من نقب هذا السور فله کذا فنقبه ثلاثة نقبا واحدا. و لو قال لجماعة: إن رددتم عبدی فلکم کذا فردّوه فالجعل بینهم یوزّع علی قدر العمل أو علی الرءوس إن کان لا یقبل الاختلاف.
[فیما لو صدر عن کلّ واحد عمل تامّ]
قوله: (و لو صدر عن کلّ منهم فعل تامّ فلکلّ جعل کامل)
کما فی «المبسوط [٥] و السرائر [٦] و الشرائع [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩] و الإرشاد [١٠] و التبصرة [١١] و المسالک [١٢] و الروضة [١٣] و مجمع البرهان [١٤] و الکفایة [١٥]» و فی «المختلف [١٦]» أنّه المشهور کأن قال: من دخل الدار فله دینار فدخلها جماعة استحقّ کلّ واحد منهم دینارا، لأنّ کلّ واحد منهم قد صدر عنه دخول کامل کدخول المنفرد. و الفرق بینه و بین الأوّل واضح، لأنّ الجعل فی الأوّل لمن صدر عنه الردّ مستقلّا منفردا واحدا کان أو متعدّدا، إذ الردّ لا یتعدّد و الّذی صدر عنه الردّ بالاستقلال إنّما هو الجماعة
(١) جامع المقاصد: فی الجعالة ج ٦ ص ١٩٩.
(٢) الروضة البهیة: فی الجعالة ج ٤ ص ٤٥٠.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الجعالة ج ١٠ ص ١٥٧- ١٥٨.
(٤) کفایة الأحکام: فی الجعالة ج ٢ ص ٥١٥.
(٥) المبسوط: فی من ضاع له ضالّة یجوز له ... ج ٣ ص ٣٣٣- ٣٣٤.
(٦) السرائر: فی أخذ الجعل علی الآبق و الضوالّ و اللقطة ج ٢ ص ١١١.
(٧) شرائع الإسلام: فی أحکام الجعالة ج ٣ ص ١٦٥.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الجعالة ج ٢ ص ٢٨٨ س ١٨.
(٩) تحریر الأحکام: فی الجعالة ج ٤ ص ٤٤٢.
(١٠) إرشاد الأذهان: فی الجعالة ج ١ ص ٤٣١.
(١١) تبصرة المتعلّمین: فی الجعالة ص ١٠٢.
(١٢) مسالک الأفهام: فی أحکام الجعالة ج ١١ ص ١٦٧.
(١٣) الروضة البهیة: فی الجعالة ج ٤ ص ٤٥٠.
(١٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الجعالة ج ١٠ ص ١٥٧- ١٥٨.
(١٥) کفایة الأحکام: فی الجعالة ج ٢ ص ٥١٥.
(١٦) مختلف الشیعة: فی الجعالة ج ٦ ص ١١٥.