مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٧٩ - حکم سقف السفل
أمّا السقف فإن لم یمکن إحداثه بعد بناء العلو- کالأزج الّذی لا یمکن عقده علی وسط الجدار بعد امتداده- فهو لصاحب السفل لاتّصاله ببنائه علی الترصیف، (١)
______________________________
جیّد، و الأوّل أجود. و استشکل فی «التذکرة [١]» و لعلّه لیس فی محلّه. و کذلک الحال فی سقف الغرفة یحکم به لصاحبها کما فی «التحریر [٢] و اللمعة [٣] و الروضة [٤]».
[حکم سقف السفل]
قوله: (أمّا السقف فإن لم یمکن إحداثه بعد بناء العلو- کالأزج الّذی لا یمکن عقده علی وسط الجدار بعد امتداده- فهو لصاحب السفل لاتّصاله ببنائه علی الترصیف)
کما فی «التذکرة [٥] و الدروس [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الروضة [٩]» و ظاهر الأخیرین أنّه لیس محلّ خلاف، لأنّ الأزج بناء یعقد فوق الجدران بالجصّ و الآجر، و لا ریب أنّ هذا النوع من البناء إنّما یفعل قبل امتداد الجدار فی العلو، لأنّه لا بدّ من إخراج بعض الأجزاء و نحوه عن سمة وجه الجدار عن قرب محلّ العقد لیکون حاملا للعقد، فیحصل الترصیف بین السقف و الجدران، و هو دخول آلات البناء من کلّ منهما فی الآخر.
و ذلک دلیل علی أنّه لصاحب الأسفل، فإنّ اتّصاله ببنائه اقتضی کون الید له.
(١) تذکرة الفقهاء: فی التنازع ج ٢ ص ١٩١ س ٢٦.
(٢) تحریر الأحکام: فی الصلح ج ٤ ص ٥١٠.
(٣) اللمعة الدمشقیة: فی الصلح ص ١٤٩.
(٤) الروضة البهیة: فی الصلح ج ٤ ص ١٨٧.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی التنازع ج ٢ ص ١٩١ س ١٥.
(٦) الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج ٣ ص ٣٥٠.
(٧) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٥١.
(٨) مسالک الأفهام: فی أحکام النزاع فی الأملاک ج ٤ ص ٢٩٢.
(٩) الروضة البهیة: فی الصلح ج ٤ ص ١٨٨.