مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٨٣ - فی استحقاق العامل العوض بالتسلیم
و یستحقّ العامل الجعل بالتسلیم، (١)
______________________________
عنده و نحوه، إذ لا یجب علیه ردّه علی المالک، بل تمکینه منه إن کان قد علم بوصوله إلی یده، و إن لم یعلم وجب إعلامه، فاندفع ما [١] أشکل علی المحقّق الثانی من أنّه فی هذه الصورة لا یکاد یتحقّق للفسخ معنی، إذ لا یجوز له ترکه، بل یجب تسلیمه إلی المالک أو من یقوم مقامه، فلا تتحقّق فائدة للفسخ حینئذ.
هذا و لیعلم أنّ العقد إنّما ینفسخ إذا علم العامل بالفسخ من الجاعل و إلّا فهو علی حکمه، فلو عمل استحقّ تمام العوض کما فی «التذکرة [٢] و الدروس [٣] و جامع المقاصد [٤] و المسالک [٥]» فکان کالوکیل إذا لم یعلم بالعزل.
[فی استحقاق العامل العوض بالتسلیم]
قوله: (و یستحقّ العامل الجعل بالتسلیم)
کما فی «المبسوط [٦] و الشرائع [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩] و الإرشاد [١٠] و التبصرة [١١] و الدروس [١٢] و اللمعة [١٣] و جامع المقاصد [١٤] و المسالک [١٥] و الروضة [١٦] و الکفایة [١٧]» و ذلک مع التصریح
(١) جامع المقاصد: فی الجعالة ج ٦ ص ١٩٥ و ١٩٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الجعالة ج ٢ ص ٢٨٨ س ٣٠- ٣١ و السطر الأخیر.
(٣) الدروس الشرعیة: فی أحکام الجعالة ج ٣ ص ١٠٠.
(٤) جامع المقاصد: فی الجعالة ج ٦ ص ١٩٥ و ١٩٦.
(٥) مسالک الأفهام: فی الجعالة ج ١١ ص ١٥٨ و ١٥٥- ١٥٦.
(٦) المبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣٣٤.
(٧) شرائع الإسلام: فی الجعالة ج ٣ ص ١٦٤.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الجعالة ج ٢ ص ٢٨٨ س ٣٠- ٣١ و السطر الأخیر.
(٩) تحریر الأحکام: فی الجعالة ج ٤ ص ٤٤٢.
(١٠) إرشاد الأذهان: فی الجعالة ج ١ ص ٤٣٠.
(١١) تبصرة المتعلّمین: فی الجعالة ج ٣ ص ١٠٢.
(١٢) الدروس الشرعیة: فی أحکام الجعالة ج ٣ ص ١٠٠.
(١٣) اللمعة الدمشقیة: فی الجعالة ص ١٧٤.
(١٤) جامع المقاصد: فی الجعالة ج ٦ ص ١٩٥ و ١٩٦.
(١٥) مسالک الأفهام: فی الجعالة ج ١١ ص ١٥٨ و ١٥٥- ١٥٦.
(١٦) الروضة البهیة: فی الجعالة ج ٤ ص ٤٤٥.
(١٧) کفایة الأحکام: فی الجعالة ج ٢ ص ٥١٣.