مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٨٢ - حکم الملقوط بعد تعریف السنة
و لو نوی التعریف و التملّک بعد الحول فهی أمانة فی الحول مضمونة بعده. (١)
______________________________
قبل الوقت المشروع له، و هو ما إذا کانت النیّة للتملّک فی الابتداء من دون تعریف أو فی أثناء الحول مقتض للضمان، لأنّ یده حینئذ ید خیانة و عدوان، و الظاهر أنّه یبرأ بالدفع إلی الحاکم. فهاتان صورتان من صور أخذ الملتقط، و بقی صور اخر تأتی فی کلامه.
[حکم الملقوط بعد تعریف السنة]
قوله: (و لو نوی التعریف و التملّک بعد الحول فهی أمانة فی الحول مضمونة بعده)
هذه صورة اخری من صور أخذ الملتقط. أمّا أنّها أمانة فی الحول فممّا لا خلاف فیه و لا إشکال کما تقدّم مرارا، و هی شرعیّة، لکن جعل لها الشارع هنا حکما آخر کما تقدّم بیانه.
و أمّا أنّها مضمونة بعد الحول ففی «الکفایة [١]» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب، و هو کذلک لکنّها إنّما تضمن حینئذ إن نوی التملّک بعده کما فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و الدروس [٦] و مجمع البرهان [٧]» و کان عزم التملّک مطّردا باقیا، و إن لم یجر صیغته کما لو نوی التعریف و التملّک بعده
(١) کفایة الأحکام: فی اللقطة ج ٢ ص ٥٤١.
(٢) المبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣٢٣.
(٣) شرائع الإسلام: فی أحکام اللقطة ج ٣ ص ٢٩٥.
(٤) تحریر الأحکام: فی اللقطة ج ٤ ص ٤٦٨.
(٥) إرشاد الأذهان: فی أحکام اللقطة ج ١ ص ٤٤٣.
(٦) الدروس الشرعیة: فی اللقطة ج ٣ ص ٨٨.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام اللقطة ج ١٠ ص ٤٨٣.