مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٤ - الثالث فی جواز صلح الحقوق المتعلّقة بالأعیان
الثالث: لا یجوز بیع حقّ الهواء و لا مسیل الماء و لا الاستطراق. (١)
______________________________
و إن کان الثالث فالقول قول صاحب البناء، للأصل فی فعل المسلم معتضدا بالظاهر.
و مثل البناء و الخشبة و المجری المیزاب یقذف فی ملک غیره و المجاز فیه.
[فی جواز صلح الحقوق المتعلّقة بالأعیان]
قوله: (الثالث: لا یجوز بیع حقّ الهواء و لا مسیل الماء و لا الاستطراق)
کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و الدروس [٣] و جامع المقاصد [٤]» و ظاهر الأوّل [٥] الإجماع علیه، لأنّ موضع البیع الأعیان، و المخالف الشافعیّة [٦] حیث ألحقوا الحقوق المتعلّقة بالأعیان بالأعیان.
و یصحّ الصلح علی الحقوق المذکورة بشرط التعیین کما صرّح به هؤلاء [٧]، و کذا الشیخ فی «المبسوط [٨]» و الشهیدان فی «اللمعة [٩] و الروضة [١٠]» فی الصلح علی إجراء الماء. و التعیین فیه یحصل بتقدیر المجری طولا و عرضا أی الممرّ
(١) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٩ س ٣- ٧.
(٢) تحریر الأحکام: فی إحیاء الموات ج ٤ ص ٥١٦.
(٣) الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج ٣ ص ٣٤٨.
(٤) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٣٢.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٩ س ٣- ٧.
(٦) فتح العزیز المطبوع مع المجموع: ج ١٠ ص ٣٢٩ س ٩- ١٣.
(٧) منهم العلّامة فی تحریر الأحکام: فی إحیاء الموات ج ٤ ص ٥١٦، و الشهید فی الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج ٣ ص ٣٤٨، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٣٢.
(٨) المبسوط: فی أحکام الصلح ج ٢ ص ٣١٠.
(٩) اللمعة الدمشقیة: فی الصلح ص ١٤٩.
(١٠) الروضة البهیة: فی الصلح ج ٤ ص ١٨٥- ١٨٦.