مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٦١ - فیما به یضمن الضامن
(الثالث) التسلّط علی الانتفاع: (١)
[فی ما یستحقّ المستعیر من الانتفاع]و یتقدّر بقدر التسلیط، (٢)
______________________________
[فی ما یستحقّ المستعیر من الانتفاع]
قوله: (الثالث: التسلّط علی الانتفاع)
هذا هو الثالث من الأحکام.
قوله: (و یتقدّر بقدر التسلیط)
هذا معنی ما فی «الشرائع [١]» و غیرها [٢] من أنّه یقتصر علی المأذون فیه. و هذا فیما إذا تعدّدت جهات الانتفاع کالأرض الّتی تصلح للزرع و الغرس و البناء، و الدابّة الّتی تصلح للحمل و الرکوب.
و وجهه ظاهر، إذ لا یجوز التصرّف فی مال الغیر إلّا بمقتضی الإذن، فإن عمّم له وجوه الانتفاع کان له الانتفاع بسائر وجوه النفع المباحة المعلّقة بتلک العین، و قد نفی عنه الخلاف فی «التذکرة [٣]» و فی «مجمع البرهان» کان له الانتفاع به أیّ انتفاع یجوز للمالک و الانتفاع المتعارف المطلوب منه عرفا و عادة [٤]، و فی «جامع المقاصد» کان له الانتفاع بسائر وجوه النفع المعدّة تلک العین لها [٥] فالحظ الفرق، و إن خصّص لم یجز له التخطّی قطعا کما فی «جامع المقاصد [٦]» و إن أطلق صحّ کما فی «التحریر [٧] و التذکرة [٨] و جامع المقاصد [٩] و المسالک [١٠] و مجمع البرهان [١١] و الکفایة [١٢]
(١) شرائع الإسلام: فی الأحکام المتعلّقة بالعاریة ج ٢ ص ١٧٥.
(٢) کمسالک الأفهام: فی أحکام العاریة ج ٥ ص ١٦٦.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج ٢ ص ٢١١ س ٣٧.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام العاریة ج ١٠ ص ٣٦٥.
(٥) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٨٦.
(٦) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٨٦.
(٧) تحریر الأحکام: فی العاریة ج ٣ ص ٢١٢.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی أحکام العاریة ج ٢ ص ٢١٢ س ٩.
(٩) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٨٦.
(١٠) مسالک الأفهام: فی العین المعارة ج ٥ ص ١٤٣- ١٤٤.
(١١) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام العاریة ج ١٠ ص ٣٦٥.
(١٢) کفایة الأحکام: فی العاریة ج ١ ص ٧٠٤.