مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٣٢ - حکم اللقطة فی التعریف و التصدّق
فإن کان فی الحرم وجب تعریفه علیه حولا، فإن لم یوجد المالک تخیّر بین الصدقة به- و فی الضمان قولان- و بین الاحتفاظ و لا ضمان. (١)
______________________________
الفقهاء فهو ما یجعل عنوان الباب بحیث یشمل الآدمی کما عرفته فی أوّل الباب.
[حکم اللقطة فی التعریف و التصدّق]
قوله: (فإن کان فی الحرم وجب تعریفه علیه حولا، فإن لم یوجد المالک تخیّر بین الصدقة به- و فی الضمان قولان- و بین الاحتفاظ و لا ضمان)
أمّا وجوب تعریفها إذا کانت کثیرة فقد صرّح به فی «المقنع [١] و المقنعة [٢] و النهایة [٣]» و سائر [٤] ما تأخّر عنها. و فی «الغنیة [٥]» الإجماع علیه، بل لعلّ الظاهر من «الخلاف [٦]» ذلک و به نطق خبر علیّ بن أبی حمزة [٧] و خبر الیمانی [٨] و خبر الفضیل بن یسار [٩].
و أمّا أنّه یتخیّر بین الصدقة بها و الاحتفاظ فقد صرّح به فی «المبسوط [١٠] و الخلاف [١١]» فی ظاهره أو صریحه و «الغنیة [١٢] و السرائر [١٣] و الشرائع [١٤] و النافع [١٥]
(١) المقنع: فی اللقطة ص ٣٧٩.
(٢) المقنعة: فی اللقطة ب ١ ص ٦٤٦.
(٣) النهایة: فی اللقطة ص ٣٢٠.
(٤) کالمبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣٢١، و الوسیلة: فی اللقطة ص ٢٧٨، و السرائر: فی اللقطة ج ٢ ص ١٠١.
(٥) غنیة النزوع: فی اللقطة ص ٣٠٣.
(٦) الخلاف: فی اللقطة ج ٣ ص ٥٨٦ مسألة ١٢.
(٧) وسائل الشیعة: ب ١٧ من أبواب اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٦٨.
(٨) وسائل الشیعة: ب ٢٨ من أبواب مقدّمات الطواف ح ٤ و ٢ ج ٩ ص ٣٦١.
(٩) وسائل الشیعة: ب ٢٨ من أبواب مقدّمات الطواف ح ٤ و ٢ ج ٩ ص ٣٦١.
(١٠) المبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣٢١.
(١١) الخلاف: فی اللقطة ج ٣ ص ٥٨٥- ٥٨٦ مسألة ١٢.
(١٢) غنیة النزوع: فی اللقطة ص ٣٠٣.
(١٣) السرائر: فی بیان أنواع اللقطة ج ٢ ص ١٠١- ١٠٢.
(١٤) شرائع الإسلام: فی اللقطة ج ٣ ص ٢٩٢.
(١٥) المختصر النافع: فی اللقطة ص ٢٥٣- ٢٥٤.