مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٨ - فی ما لو تعاون الشریکان علی إعادة المشترک
و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه کان له المنع، (١) و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلک (٢)، و المعاد ملکه،
[فی منع صاحب السفل من الانتفاع بما یضعف العلوّ]و لا یمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لکن یمنع من الانتفاع بفتح کوّة أو ضرب وتد. (٣)
______________________________
[فیما لو طلب صاحب العلو عمارة السّفل بالآت مالکه]
قوله: (و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه کان له المنع)
وجهه واضح. و به صرّح فی «التذکرة [١]». و فی «التحریر» أنّه لیس له منعه، فإن بناه بالأنقاض فهو کما کان، و إن بناه بآلة من عنده لم یکن لصاحب السفل الانتفاع به من طرح الخشب و رسم الوتد، و له السکنی فی السفل [٢]، انتهی.
و قد تقدّم الکلام فی مثل ذلک.
هذا و قال فی «المبسوط»: لیس لصاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء بلا خلاف [٣]. قلت: و لیس لصاحب العلو مطالبة صاحب السفل بالبناء إلّا أن یکون ذلک لازما بعقد. و النقض بالکسر المنقوض، و هو آلات البناء.
قوله: (و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلک)
کما فی «التذکرة [٤]» و قد سمعت ما فی «التحریر». و قال فی «جامع المقاصد»: إنّه لیس علی إطلاقه بل هو مقیّد بما إذا لم یکن الأساس للآخر و لا مشترکا بینهما و إلّا لم یجز بدون الإذن [٥].
قلت: قد تقدّم [٦] بیان وجه الإطلاق فی مثل ذلک.
[فی منع صاحب السفل من الانتفاع بما یضعف العلوّ]
قوله: (و لا یمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لکن یمنع من
(١) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٦ س ٢٦- ٢٧.
(٢) تحریر الأحکام: فی إحیاء الموات ج ٤ ص ٥١٢.
(٣) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٣٠٣.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٦ س ٢٦- ٢٧.
(٥) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٢٩.
(٦) تقدّم فی ص ١١٦ و ما بعدها.