مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٣ - حکم التقاط ما یمتنع من السباع بعدوه
و لا تؤخذ الغزلان المملوکة و شبهها ممّا یمتنع بعدوه. (١)
______________________________
الشاة، لأنّ ظاهر جماعة و صریح آخرین کالشیخ [١] و سلّار [٢] و ابن إدریس [٣] تعمیم الحکم لما یشمل الدجاج و الإوزّ و نحو ذلک. و بذلک صرّح فی «التذکرة [٤] و المسالک [٥]».
[حکم التقاط ما یمتنع من السباع بعدوه]
قوله: (و لا تؤخذ الغزلان المملوکة و شبهها ممّا یمتنع بعدوه)
کما فی «المبسوط [٦] و السرائر [٧] و الشرائع [٨] و التذکرة [٩] و التحریر [١٠] و الدروس [١١] و جامع المقاصد [١٢] و المسالک [١٣] و الروضة [١٤]» للعلّة المومی إلیها فی البعیر و عصمة مال المسلم.
و استثنی فی «التذکرة [١٥] و التحریر [١٦]» فی مقامین: فی الأخیر ما إذا خاف الواجد لها عجز مالکها عن استرجاعها فقوّی جواز التقاطتها، و ما إذا خاف ضیاعها عن مالکها. و علی الأخیر اقتصر فی «الدروس [١٧] و الروضة [١٨]» فما نسبه إلیه فی «المسالک [١٩]» غیر صحیح، و لا وجه للاقتصار علیه کما ستعرف إلّا أن
(١) المبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣٢٠.
(٢) المراسم: فی اللقطة ص ٢٠٦.
(٣) السرائر: فی اللقطة ج ٢ ص ١٠١ و ١٠٠.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی لقطة الحیوان ج ٢ ص ٢٦٧ و ٢٦٨ س ١٤ و ١٨ و ٢٠.
(٥) مسالک الأفهام: فی الملتقط من الحیوان ج ١٢ ص ٤٩٧- ٤٩٨.
(٦) المبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣١٨.
(٧) السرائر: فی اللقطة ج ٢ ص ١٠١ و ١٠٠.
(٨) شرائع الإسلام: فی الملتقط من الحیوان ج ٣ ص ٢٨٩.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی لقطة الحیوان ج ٢ ص ٢٦٧ و ٢٦٨ س ١٤ و ١٨ و ٢٠.
(١٠) تحریر الأحکام: فی الملتقط من الحیوان ج ٤ ص ٤٥٨ و ٤٥٩.
(١١) الدروس الشرعیة: فی لقطة الحیوان ج ٣ ص ٨٣ و ٨٤.
(١٢) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٤١.
(١٣) مسالک الأفهام: فی الملتقط من الحیوان ج ١٢ ص ٤٩٧- ٤٩٨.
(١٤) الروضة البهیة: فی لقطة الحیوان ج ٧ ص ٨٨.
(١٥) تذکرة الفقهاء: فی لقطة الحیوان ج ٢ ص ٢٦٧ و ٢٦٨ س ١٤ و ١٨ و ٢٠.
(١٦) تحریر الأحکام: فی الملتقط من الحیوان ج ٤ ص ٤٥٨ و ٤٥٩.
(١٧) الدروس الشرعیة: فی لقطة الحیوان ج ٣ ص ٨٣ و ٨٤.
(١٨) الروضة البهیة: فی لقطة الحیوان ج ٧ ص ٨٨.
(١٩) مسالک الأفهام: فی الملتقط من الحیوان ج ١٢ ص ٤٩٧- ٤٩٨.