مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩ - فی صلح العین أو المنفعة بجنسهما أو بمخالفهما
و یصحّ الصلح علی کلّ من العین و المنفعة بجنسه أو مخالفه. (٢)
______________________________
صرفا)
کما فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الإرشاد [٤] و المختلف [٥] و الدروس [٦] و اللمعة [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩] و الروضة [١٠] و مجمع البرهان [١١]» و ظاهر «التذکرة» الإجماع علیه. و فی موضع آخر [١٢] منها: لا یشترط فی الصلح عن الأثمان ما یشترط فی بیع الأثمان عندنا. و المخالف الشیخ فی «المبسوط [١٣]»:
و أبو علی فیما حکی عنه [١٤]. قال فی «المبسوط»: إذا صالحه من دراهم علی دنانیر و من دنانیر علی دراهم صحّ الصلح، و هو فرع الصّرف، فما صحّ فیه صحّ فی الصلح و ما بطل فیه بطل فیه- إلی أن قال:- إن قبضها قبل أن یفارقه جاز، و إذا قبض البعض و فارقه فقد بطل الصرف فیما لم یقبض، و لم یبطل فیما قبض.
[فی صلح العین أو المنفعة بجنسهما أو بمخالفهما]
قوله: (و یصحّ الصلح علی کلّ من العین و المنفعة بجنسه أو
(١) شرائع الإسلام: فی الصلح ج ٢ ص ١٢١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الصلح ج ٢ ص ١٨١ و ١٨١ س ٣٢ و ١٧.
(٣) تحریر الأحکام: فی الصلح ج ٣ ص ١٠.
(٤) إرشاد الأذهان: فی الصلح ج ١ ص ٤٠٤.
(٥) مختلف الشیعة: فی الصلح ج ٦ ص ٢١٧.
(٦) الدروس الشرعیة: فی الصلح و أحکامه ج ٣ ص ٣٣٢.
(٧) اللمعة الدمشقیة: فی الصلح ص ١٤٨.
(٨) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤١٣- ٤١٤.
(٩) مسالک الأفهام: فی شروط الصلح ج ٤ ص ٢٦٩.
(١٠) الروضة البهیة: فی الصلح ج ٤ ص ١٨٠.
(١١) مجمع الفائدة و البرهان: فی الصلح ج ٩ ص ٣٤٠.
(١٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الصلح ج ٢ ص ١٨١ و ١٨١ س ٣٢ و ١٧.
(١٣) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٣٠٤.
(١٤) حکاه عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الصلح ج ٦ ص ٢١٧.