مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٧ - فی اللقیط إن قذف
و فی الوفاة أربعة أشهر و عشرة أیّام (١).
و لو قذفه قاذف و ادّعی رقّه و ادّعی هو الحرّیة تقابل أصلا براءة الذمّة و الحرّیة، فیثبت التعزیر. (٢)
______________________________
المقاصد [١]» لأنّ النکاح أثبت له الرجوع فیها جمیعا، فلیس لها إسقاطه بالإقرار.
و أمّا البائن الحائل فله حقّ التصریح فی بعض أقسامها بالخطبة فی العدّة و یحرم علی غیره، و أمّا البائن الحامل فإن قلنا إنّ النفقة لها دون الولد سقطت بإقرارها و تصدیق سیّدها، فبقی حقّه بغیر معارض.
قوله: (و فی الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أیّام)
کما فی «جامع المقاصد [٢]» لأنّ الحداد حقّ للزوج، و فی تعجیل النکاح إضرار بالورثة، لأنّهم یتألّمون بذلک. و فی «التحریر [٣] و التذکرة [٤]» أنّها تعتدّ عدّة الإماء بشهرین و خمسة أیّام. و الفرق أنّ عدّة الطلاق حقّ الزوج و إنّما وجبت صیانة لمائه، و لذلک لا تجب قبل الدخول. قلت: قد حرّر فی محله أنّ وجوبها من باب الحکمة لا العلّة. و أمّا عدّة الوفاة فهی حقّ للّه عزّ و جلّ لا حقّ فیها للزوج، فلا مراعاة فیها لجانبه، فتأمّل.
و لو کان ذکرا و أقرّ بالرقّیة بعد النکاح قبل الدخول فسد النکاح فی حقّه و علیه نصف المهر، و إن کان بعد الدخول فسد و علیه المهر کملا و ولده حرّ کأمّه. و هل یتبع بالمهر أو یتعلّق برقبته؟ احتمالان، و لا تبطل تصرّفاته السابقة.
[فی اللقیط إن قذف]
قوله: (و لو قذفه قاذف و ادّعی رقّه و ادّعی هو الحرّیة تقابل
(١) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٣٣.
(٢) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج ٦ ص ١٣٣.
(٣) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٥٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج ٢ ص ٢٨٤ س ١٩.