مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣ - فی أحکام النوافذ إلی الطرق
[الفصل الثانی: فی تزاحم الحقوق]
[فی أحکام النوافذ إلی الطرق]یجوز إخراج الروشن و الجناح و وضع الساباط و استجداد الأبواب و نصب المیازیب فی الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارّة و إن عارض مسلم. (١)
______________________________
الثوب علی أخذها، و القیمة هنا دینار واحد. و لو أجزنا أن یصالحه علی أکثر کان بیعا للدرهم بأکثر، و ذلک ربا لا یجوز [١]. و فی «التذکرة [٢]» أنّ الکلّ ممنوع.
و لم یستبعد فی «مجمع البرهان [٣]» ضمان القیمی بمثله. قلت: المشهور المعروف أنّ القیمی یضمن بقیمته، و ما جاء ضمانه بمثله کخبر القصعة فعامیّ کما تقدّم [٤] فیما أظنّ.
و یبقی الکلام فی أنّ الربا یعمّ الصلح أم لا؟ و قد تقدّم [٥]. و لیعلم أنّ بعض [٦] المجوّزین هنا یقولون إنّ الربا یعمّ الصلح و غیره.
(الفصل الثانی: فی تزاحم الحقوق) [فی أحکام النوافذ إلی الطرق]
قوله: (یجوز إخراج الروشن و الجناح و وضع الساباط و استجداد الأبواب و نصب المیازیب فی الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارّة
(١) الخلاف: فی الصلح ج ٣ ص ٣٠٠ مسألة ١٠.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨١ س ١٨.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الصلح ج ٩ ص ٣٥١.
(٤) تقدّم فی ج ١٥ ص ١٤٧.
(٥) تقدّم فی ص ٣٩- ٤٤.
(٦) کالدروس الشرعیة: فی الصلح ج ٣ ص ٣٢٨، و المسالک: فی الربا ج ٣ ص ١٣٧.