مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢٥ - اشارة
الثامن: لو أعاره للغرس مدّة معیّنة فله الرجوع قبله و قبل انقضائها مع الأرش (١)، و هو التفاوت بین کونها قائمة إلی المدّة و مقلوعة قبل انقضائها (٢)، و له الرجوع بعدها و الإلزام بالقلع مجّانا. (٣)
______________________________
[فی رجوع المعیر إذا أعاره مدّة معیّنة]
قوله: (لو أعاره للغرس مدّة معیّنة فله الرجوع قبله و قبل انقضائها مع الأرش)
قد أشار إلیه المصنّف فیما سبق [١] و قد استوفینا الکلام فیه هناک. و التقیید بالأرش مخصوص بما إذا رجع قبل انقضاء المدّة، لأنّه إذا رجع قبل الغرس لا نقص.
قوله: (و هو التفاوت بین کونها قائمة إلی المدّة و مقلوعة قبل انقضائها)
فی «المبسوط [٢]» و غیره [٣] أنّه التفاوت بین کونها مقلوعة و قائمة، و هو شامل لما إذا وقّت و اطلق، و المراد أنّها تقوّم قائمة إلی المدّة إن وقّت، و تقوّم قائمة علی حالها مستحقّة الإبقاء إن اطلق، لأنّ بقاءها فی الصورتین مستحقّ إلی أن یبذل الأرش، و قبله لا یجوز قلعها فیهما- أی الصورتین-. و المصنّف لمّا فرض المسألة فی التوقیت قال: هو التفاوت بین کونها قائمة إلی المدّة و مقلوعة قبل انقضائها.
و أمّا الارش فی الزرع فهو تفاوت ما بین کون الزرع مقلوعا و بین أن یدرک إن فرض للمقلوع قیمة، و إلّا فجمیع قیمته إذا أدرک. و قد تقدّمت [٤] الإشارة إلی أرش البناء.
قوله: (و له الرجوع بعدها و الإلزام بالقلع مجّانا)
کما فی «التحریر [٥] و جامع المقاصد [٦]» و قد یقتضیه کلام «المبسوط [٧]» بل قد یظهر ذلک من الجمیع،
(١) تقدّم الکلام فی المسألتین أی مسألة رجوع المعیر قبل المدّة و بعدها و مسألة أنّه هل الرجوع یکون مع إعطاء الأرش أو بدونه؟ فی ص ٤٠١- ٤٠٦، فراجع.
(٢) المبسوط: فی إعارة الأرض للغراس ج ٣ ص ٥٥.
(٣) کالعلّامة فی تحریر الأحکام: فی أحکام العاریة ج ٣ ص ٢١٦.
(٤) تقدّم الکلام فی المسألتین أی مسألة رجوع المعیر قبل المدّة و بعدها و مسألة أنّه هل الرجوع یکون مع إعطاء الأرش أو بدونه؟ فی ص ٤٠١- ٤٠٦، فراجع.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام العاریة ج ٣ ص ٢١٦.
(٦) جامع المقاصد: فی العاریة ج ٦ ص ٧٦.
(٧) المبسوط: فی إعارة الأرض للغراس ج ٣ ص ٥٥.