مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٠٤ - فی ما لو ازدحم الملتقطان
و لا یلتقط البالغ العاقل. (١)
و لو ازدحم ملتقطان قدّم السابق، (٢)
______________________________
مذهب الأصحاب کما فی «الکفایة» للأصل [١]. و لا ترجیح فی «المبسوط [٢]». و فی «الدروس [٣] و جامع المقاصد [٤]» أنّه مستحبّ، لأنّه أقرب إلی حفظ نسبه و حرّیته، فإنّ اللقطة یشیع أمرها بالتعریف و لا تعریف فی اللقیط.
قوله: (و لا یلتقط البالغ العاقل)
کما هو قضیّة تعریف اللقیط و شرائطه کما تقدّم [٥]. و به صرّح فی «الدروس [٦] و جامع المقاصد [٧]» لأنّه یمتنع بنفسه کالدابّة الممتنعة کذلک، و لامتناع ثبوت الولایة علیه. نعم قالوا [٨]: لو خیف علیه التلف فی مهلکة وجب إنقاذه کما یجب إنقاذ الغریق و نحوه.
[فی ما لو ازدحم الملتقطان]
قوله: (و لو ازدحم ملتقطان قدّم السابق)
کما فی «التذکرة [٩] و التحریر [١٠] و جامع المقاصد [١١]» و هو قضیّة کلام «المبسوط [١٢]» لأنّ الملتقط هو السابق إلی أخذه. و فی الأوّل و الأخیر أنّه لا یثبت السبق بالوقوف علی رأسه من
(١) کفایة الأحکام: فی اللقیط ج ٢ ص ٥٢٣.
(٢) المبسوط: فی اللقیط ج ٣ ص ٣٣٨ و ٣٤٠.
(٣) الدروس الشرعیة: فی اللقیط ج ٣ ص ٧٦.
(٤) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ٩٨- ٩٩.
(٥) تقدّم فی ص ٤٩٥- ٤٩٩.
(٦) الدروس الشرعیة: فی اللقیط ج ٣ ص ٧٣.
(٧) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ٩٨- ٩٩.
(٨) تقدّم فی ص ٤٩١.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی اللقیط ج ٢ ص ٢٧١ س ١٢.
(١٠) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج ٤ ص ٤٤٧.
(١١) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ٩٨- ٩٩.
(١٢) المبسوط: فی اللقیط ج ٣ ص ٣٣٨ و ٣٤٠.