مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢١ - فی جواز ابقاء الخشبة لو خیف سقوط الجدار
فروع
[الأوّل: فی جواز وضع الخشبة علی الحائط أیضا بعد عوده]الأوّل: إذا استحقّ وضع خشبة علی حائط فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة. (١)
و لو خیف علی الحائط السقوط ففی جواز الإبقاء نظر. (٢)
______________________________
اختصّ به فله التصرّف فی ملکه کیف شاء.
[فی جواز وضع الخشبة علی الحائط أیضا بعد عوده]
قوله: (فروع، الأوّل: إذا استحقّ وضع خشبة علی حائط فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة)
کما فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» و کذا «التحریر [٣]». و الفرق أنّ الإعارة إذن فی الوضع فلا تقتضی التکرار ما لم یصرّح به، و بعد انقضاء المأذون فیه لا یبقی استحقاق، أمّا إذا کان الوضع مستحقّا بعقد لازم إلی أمد معیّن فإنّه یقتضی استحقاق الإعادة للقطع ببقاء الاستحقاق بعد السقوط، بل یجبر علی بناء الجدار، و الخصوصیة غیر ملحوظة.
[فی جواز إبقاء الخشبة لو خیف سقوط الجدار]
قوله: (و لو خیف علی الحائط السقوط ففی جواز الإبقاء نظر)
و نحوه ما فی «الإیضاح [٤] و الحواشی [٥]» من عدم الترجیح. و فی «التذکرة» أنّ الأقوی تحریم الإبقاء لما فیه من الضرر العظیم [٦]، و فی «جامع المقاصد» أنّ الأصحّ جوازه،
(١) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٨ و ١٨٩ س ٤٢ و السطر الأخیر و الأوّل.
(٢) جامع المقاصد: فی الصلح ج ٥ ص ٤٣١.
(٣) تحریر الأحکام: فی إحیاء الموات ج ٤ ص ٥٠٨.
(٤) إیضاح الفوائد: فی الصلح ج ٢ ص ١٠٨.
(٥) الحاشیة النجّاریة: فی الصلح ص ٨٢ س ٣ (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٦) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج ٢ ص ١٨٨ و ١٨٩ س ٤٢ و السطر الأخیر و الأوّل.