مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١١ - فی ان الالتقاط یکون بالأخذ لا بالرؤیة
و لو خاف ففی الجواز نظر (١).
و یحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤیة و إن اختصّت بغیر الملتقط إذا أعلمه بها. (٢)
______________________________
[حکم التقاط من خاف من نفسه الخیانة]
قوله: (و لو خاف ففی الجواز نظر)
قال فی «الإیضاح [١]»: الأصحّ التحریم. و فی «جامع المقاصد» أنّه أولی، لأنّ الخوف من الوقوع فی المحرّم الموجب للنار یجب دفعه باجتناب ما یقتضیه، و لأنّ الأمانة لا تلیق بمن لا یثق من نفسه [٢].
و جزم بالکراهیّة فی «الدروس [٣]» و هو جیّد للأصل- أی أصل جواز الالتقاط و أصل براءة الذمّة- و المانع الّذی هو الخیانة غیر معلوم. قال فی «الدروس» و تتأکّد- أی الکراهیّة- فی حقّ الفاسق [٤]. و قد سمعت ما فی «التذکرة و التحریر» و لعلّ المدار فی الخلاف علی أنّ خوف الخیانة هل هو من قبیل ما یتمسّک فیه بأصل البراءة حتّی یکون من قبیل مشتبه الموضوع أو ممّا لا نصّ فیه؟ أو من قبیل ما حکم فیه العقل بضرب القاعدة و إعطاء القانون و هو أنّ دفع الضرر المظنون واجب فلا یتمسّک فیه بأصل البراءة؟ و لعلّ نظر الشهید إلی الأوّل و نظر الفخر و الکرکی إلی الثانی، و تأمّل المصنّف لمقام قیام الاحتمالین.
[فی ان الالتقاط یکون بالأخذ لا بالرؤیة]
قوله: (و یحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤیة و إن اختصّت بغیر الملتقط إذا أعلمه بها)
یرید أنّه لا یحصل الالتقاط بالرؤیة و إن اختصّت بغیر
(١) إیضاح الفوائد: فی لقطة الأموال ج ٢ ص ١٥١.
(٢) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٤٨.
(٣) الدروس الشرعیة: فی أحکام اللقطة ج ٣ ص ٩٣.
(٤) الدروس الشرعیة: فی أحکام اللقطة ج ٣ ص ٩٣.