مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٦٨ - فیما لو عیّنه الجاعل فردّ غیره
و لا یشترط تعیینه (١) (تعیّنه- خ ل) و لا القبول نطقا (٢).
و لو عیّن فردّ غیره فهو متبرّع. (٣)
______________________________
التصرّف فبعید، إذ قد علمت أنّ الصبیّ لو ردّ استحقّ. و أمّا إرادة الإمکان العقلی و العرفی فیردّها أنّه لا یحتاج إلی اشتراطه فإنّ غیر الممکن کذلک لا یمکن فعله.
قوله: (و لا یشترط تعیینه)
کما فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و غیرها [٤] لأنّ الأصل و الغالب فی العامل جهالته، لأنّ الغرض ردّ الآبق و ما فی معناه و لا تعلّق للمالک بخصوصیّة الرادّ، بل قد لا یتمکّن منه معیّن، و قد لا یکون من یتمکّن حاضرا، و ربّما لا یعرفه المالک، فإذا أطلق الاشتراط و شاع ذلک سارع من تمکّن منه إلی تحصیله فیحصل الغرض، فاقتضت المصلحة فی مشروعیّة الجعالة أن تکون قابلة فی العامل للجهالة.
قوله: (و لا القبول نطقا)
قد تقدّم الکلام [٥].
[فیما لو عیّنه الجاعل فردّ غیره]
قوله: (و لو عیّن فردّ غیره فهو متبرّع)
کما فی «الشرائع [٦] و التذکرة [٧] و التحریر [٨] و الإرشاد [٩] و اللمعة [١٠] و المسالک [١١] و الروضة [١٢] و مجمع البرهان [١٣]» لأنّه
(١) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الجعالة ج ٢ ص ٢٨٦ س ٣٠ و ٣٣.
(٢) تحریر الأحکام: فی الجعالة ج ٤ ص ٤٤١ و ٤٤٢.
(٣) جامع المقاصد: فی الجعالة ج ٦ ص ١٩٢.
(٤) کما فی مسالک الأفهام: فی صیغة الجعالة ج ١١ ص ١٥٢.
(٥) تقدّم فی ص ٨٥٦- ٨٥٩.
(٦) شرائع الإسلام: فی الجعالة ج ٣ ص ١٦٣.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الجعالة ج ٢ ص ٢٨٦ س ٣٠ و ٣٣.
(٨) تحریر الأحکام: فی الجعالة ج ٤ ص ٤٤١ و ٤٤٢.
(٩) إرشاد الأذهان: فی الجعالة ج ١ ص ٤٣٠.
(١٠) اللمعة الدمشقیة: فی الجعالة ص ١٧٣.
(١١) مسالک الأفهام: فی التبرّع بالجعل ج ١١ ص ١٥٥.
(١٢) الروضة البهیة: فی الجعالة ج ٤ ص ٤٤٢.
(١٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الجعالة ج ١٠ ص ١٥٢- ١٥٣.