مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٨٤ - فیما لو قصد الخیانة أو نوی التملک
و لو قصد الخیانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد و إن لم یخن، بخلاف المودع لتسلیط المالک هناک (١).
و لو نوی التملّک ثمّ عرّف سنة فالأقرب جواز التملّک. (٢)
______________________________
[فیما لو قصد الخیانة أو نوی التملک]
قوله: (و لو قصد الخیانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد و إن لم یخن، بخلاف المودع لتسلّط المالک هناک)
قد تقدّم الکلام فی ذلک فی باب الودیعة. و لو لم یقصد أمانة و لا خیانة لم تکن مضمونة علیه و له أن یتملّک بشرطه، و کذا لو أضمر أحدهما و نسی تمسّکا بأصالة البراءة.
قوله: (و لو نوی التملّک ثمّ عرّف سنة فالأقرب جواز التملّک)
قد تقدّم [١] أنّه لو نوی التملّک بغیر تعریف حین الالتقاط و أراد إخفاءها علی المالک کان غاصبا ضامنا، فلو أنّه عرّفها بعد ذلک التعریف المعتبر فقد قرّب المصنّف جواز التملّک له. و هو خیرة «التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الإیضاح [٤] و جامع المقاصد [٥] و المسالک [٦] و الکفایة [٧]» و کذا «الدروس [٨]» لأنّه قد وجد سبب الملک و هو التعریف و الالتقاط فیتملّکها به، و لأنّ عموم النصوص یتناول هذا الملتقط، و المانع لا یصلح
(١) تقدّم فی ص ٧٣٤ و ٧٥٩ و ٧٨٢.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقطة ج ٢ ص ٢٥٧ س ١٨.
(٣) تحریر الأحکام: فی اللقطة ج ٤ ص ٤٧١.
(٤) إیضاح الفوائد: فی أحکام اللقطة ج ٢ ص ١٥٧.
(٥) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٦٧.
(٦) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقطة ج ١٢ ص ٥٤٧.
(٧) کفایة الأحکام: فی اللقطة ج ٢ ص ٥٤١.
(٨) الدروس الشرعیة: فی اللقطة ج ٣ ص ٨٩.