مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٨٥ - هل الضمان بمطالبة المالک أو بنیّة التملّک؟
و بنیّة التملّک یحصل الضمان و إن لم یطالب المالک علی رأی. (١)
______________________________
للمانعیة للأصل، و الضمان لا ینافی جواز التملّک مع حصول الشرط، علی أنّا لو اعتبرنا نیّة التعریف وقت الالتقاط للزم أن نمنع الفاسق و الصبیّ و السفیه من الالتقاط، لأنّ الغالب علی هؤلاء نیّة التملّک حین الالتقاط من دون نیة تعریف. و یشبه الحال فیه ما إذا دخل حائط غیره و احتشّ منه أو احتطب أو اصطاد، فإنّه یملک ذلک و إن کان دخوله محرّما.
و وجه العدم أنّه أخذ مال غیره علی وجه لا یجوز له أخذه فأشبه الغاصب و جعل فی «جامع المقاصد» «ثمّ» خارجة عن بابها فی عبارة الکتاب، و فسّرها بأنّه أخذها بقصد التملّک و عرّفها التعریف المعتبر متّصلا بالأخذ، و قال: لا یراد منها التراخی عن الأخذ [١]. و لعلّه نظر إلی أنّه إذا تراخی لم یحصل التعریف المعتبر، لأنّ المصنّف فیما تقدّم استشکل فی التملّک فیما إذا أخّر الحول، و قد عرفت [٢] أن لا مخالف فی أنّه له التملّک هناک، و أنّ وجه العدم ضعیف.
[هل الضمان بمطالبة المالک أو بنیّة التملّک؟]
قوله: (و بنیّة التملّک یحصل الضمان و إن لم یطالب المالک علی رأی)
علیه الفتوی کما فی «التنقیح [٣]» و علیه الأکثر کما فی «المسالک [٤] و الکفایة [٥]» و هو صریح «الشرائع [٦] و الإیضاح [٧] و الإرشاد [٨] و الدروس [٩]» و ظاهر
(١) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٦٧.
(٢) تقدّم فی ص ٧٧٧- ٧٧٩.
(٣) التنقیح الرائع: فی اللقطة ج ٤ ص ١٢٤.
(٤) مسالک الأفهام: فی اللقطة ج ١٢ ص ٥٣٣.
(٥) کفایة الأحکام: فی اللقطة ج ٢ ص ٥٣٨.
(٦) شرائع الإسلام: فی أحکام اللقطة ج ٣ ص ٢٩٥.
(٧) إیضاح الفوائد: فی أحکام اللقطة ج ٢ ص ١٥٧.
(٨) إرشاد الأذهان: فی أحکام اللقطة ج ١ ص ٤٤٣.
(٩) الدروس الشرعیة: فی لقطة الأموال ج ٣ ص ٨٧.