مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٧٣ - فیما لو کان الملقوط ممّا لا بقاء له
و ما لا بقاء له کالطعام یقوّمه علی نفسه و ینتفع به مع الضمان، (١)
______________________________
تعریف، إذ المفازة و الصحراء و الفلاة هنا بمعنی واحد کما تقدّم و یأتی.
[فیما لو کان الملقوط ممّا لا بقاء له]
قوله: (و ما لا بقاء له کالطعام یقوّمه علی نفسه و ینتفع به مع الضمان)
هذا معنی ما فی «المقنع [١] و المقنعة [٢] و النهایة [٣] و المراسم [٤]» قال فی «المقنع»: و إن وجدت طعاما فی مفازة فقوّمه علی نفسک لصاحبه ثمّ کله، فإن جاء صاحبه فردّ علیه القیمة. و نحوه ما ذکر معه و ذلک بمعنی أنّه یضمن. و هو معنی ما فی «المبسوط [٥]» إن شاء أکله و یردّ القیمة. و مثل ما فی الکتاب ما فی «الشرائع [٦] و النافع [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩] و الإرشاد [١٠] و الدروس [١١] و اللمعة [١٢] و المسالک [١٣] و الروضة [١٤] و مجمع البرهان [١٥]» و غیرها [١٦]، لکن فی «النافع و الإرشاد و اللمعة» یقوّمه
(١) المقنع: اللقطة ص ٣٨٠.
(٢) المقنعة: فی اللقطة ص ٦٤٧.
(٣) النهایة: فی اللقطة ص ٣٢٢.
(٤) المراسم: فی اللقطة ص ٢٠٦.
(٥) المبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣٣٤.
(٦) شرائع الإسلام: فی اللقطة ج ٣ ص ٢٩٢.
(٧) المختصر النافع: فی اللقطة ص ٢٥٤.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی اللقطة ج ٢ ص ٢٥٩ س ٣٠.
(٩) تحریر الأحکام: فی اللقطة ج ٤ ص ٤٦٤.
(١٠) إرشاد الأذهان: فی أحکام اللقطة ج ١ ص ٤٤٢.
(١١) الدروس الشرعیة: فی اللقطة ج ٣ ص ٨٧.
(١٢) اللمعة الدمشقیة: فی اللقطة ص ٢٣٩.
(١٣) مسالک الأفهام: فی اللقطة ج ١٢ ص ٥١٩.
(١٤) الروضة البهیة: فی اللقطة ج ٧ ص ١٠٢.
(١٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی اللقطة ج ١٠ ص ٤٦٩.
(١٦) کتبصرة المتعلّمین: فی اللقطة ص ١٠٧.