مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤٦ - حکم السفر بالملتقط أو الاستیطان به فی غیر البلد
و هل له ذلک مع التبرّم و القدرة؟ نظر ینشأ من شروعه فی فرض الکفایة فلزمه (١).
و الأقرب أنّ له السفر به و الاستیطان به فی غیر بلد الالتقاط، فلا یجب انتزاعه منه حینئذ. (٢)
______________________________
قوله: (و هل له ذلک مع التبرّم و القدرة؟ نظر ینشأ من شروعه فی فرض الکفایة فلزمه)
کما هو خیرة «الإیضاح [١] و جامع المقاصد [٢]» لأنّه قد ثبت علیه حقّ الحفظ فیستصحب، و لقوله عزّ و جلّ: (وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ) [٣] فالشروع فی فروض الکفایة یوجب إتمامها و تعیّنها إلّا أن تقول: إنّ الشروع لا یغیّر حکم المشروع فیه. و قد فصّل العلّامة فی جهاد «التذکرة [٤]» بین الجهاد ممّا یوجب التخاذل و نحوه کصلاة الجنازة ممّا هو کالخصلة الواحدة و بین طلب العلم و نحوه ممّا لا تخذیل فیه و لیس کالخصلة الواحدة، فتأمّل.
و یحتمل جواز دفعه للقاضی للأصل و لأنّه ولیّ الضائع. و هو خیرة «التذکرة [٥]» و الأصل غیر أصیل مع ثبوت الولایة و وجوب القیام بمقتضاها، و الحاکم ولیّ عامّ ولایته علی من لا ولیّ له، و الملتقط ولیّ خاصّ، بل نقول: إنّه بعد أخذه تعیّنت الحضانة علیه، فلیس من الشروع فی الواجب الکفائی، فلا معنی للنظر، فتدبّر.
[حکم السفر بالملتقط أو الاستیطان به فی غیر البلد]
قوله: (و الأقرب أنّ له السفر به و الاستیطان به فی غیر بلد الالتقاط، فلا یجب انتزاعه منه حینئذ)
قال فی «المبسوط»: إذا أراد أن یسافر به، فإن
(١) إیضاح الفوائد: فی اللقطة ج ٢ ص ١٣٩.
(٢) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١١١.
(٣) محمّد: ٣٣.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الجهاد ج ٩ ص ٣٥.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الالتقاط ج ٢ ص ٢٧١ س ٣٧.