مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٨ - حکم التقاط المملوک البالغ و المراهق
و لو کان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه، لأنّه کالضالّة الممتنعة، (١)
______________________________
البیع فلا أثر له، لصیرورته ملکا للغیر، علی أنّ العتق بعد البیع لا یتصوّر و لا یعدّ عتقا. ثمّ إنّه لم یعلم من العبارة متی یقبل اعترافه و متی لم یقبل، فلو قال: إن کان الاعتراف بعد الإنفاق قبل البیع لکان أسدّ.
و توضیح الحال کما فی «جامع المقاصد» أنّ احتمال عدم القبول إنّما یجیء علی تقدیر کون الاعتراف بعد الإنفاق، أمّا قبله فیقبل قطعا. و کذا یشترط کونه قبل البیع، إذ هو بعده إقرار فی حقّ الغیر فلا یقبل بدون البیّنة و إن أسنده إلی ما قبل البیع. و لو قال بعد الإنفاق: کنت أعتقته قبل الإنفاق فالظاهر عدم القبول، لاستلزامه إسقاط النفقة الّتی قد ثبت تعلّقها بذمّته و إثباتها فی ذمّة اللقیط فلا بدّ له من البیّنة أو تصدیق الملتقط و اللقیط [١].
[حکم التقاط المملوک البالغ و المراهق]
قوله: (و لو کان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه، لأنّه کالضالّة الممتنعة)
کما فی «المبسوط [٢] و الإیضاح [٣] و اللمعة [٤] و الروضة [٥]» لما ذکر من العلّة. و فی «التحریر» لو کان اللقیط مملوکا وجب حفظه و إیصاله إلی
(١) جامع المقاصد: فی اللقطة ج ٦ ص ١٠٦.
(٢) المبسوط: فی اللقطة ج ٣ ص ٣٢٨.
(٣) إیضاح الفوائد: فی اللقطة ج ٢ ص ١٣٨.
(٤) اللمعة الدمشقیة: فی اللقطة ص ٢٣٧.
(٥) الروضة البهیة: فی اللقیط ج ٧ ص ٦٨.