مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٤ - القدر المعتبر في قطع الكفن
وأمّا تجويزه مطلقا ـ كما في الأول ـ للغلبة ، أو استحبابه ، أو احتمال جوازه وإن لم يبلغ النصف ـ كما عن الرابع [١]ـ فمشكل بل ضعيف.
وفي اللفّافة أن تشمل جميع البدن طولا وعرضا ، مع إمكان جعل أحد جانبيه في العرض على الآخر ، لأنه المتبادر ، ولتحقيق معنى اللف. وتجويز الخياطة [٢]غير جيّد ، لعدم تبادره.
وينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شدّه من الطرفين. وقيل بوجوبها ، لعدم تبادر غيره [٣]. وفيه نظر. والاستحباب أظهر مع إذن الوارث أو الوصية.
وفي المئزر ـ على اعتباره ـ أن يستر ما بين السرّة والركبة ، كما عن غير الأول من الكتب المتقدّمة [٤] ، لأنه المفهوم في العرف والعادة. أو يسترهما مع ما بينهما ، كما في الأول [٥]. ولا بأس به.
واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة [٦]بعيد ، والتعليل بأنّ وضعه لسترها غير سديد.
وعن المراسم وفي المقنعة : من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه [٧].
وعن المصباح ومختصره : منها إلى حيث يبلغ المئزر [٨].
وعن الوسيلة والجامع : من الصدر إلى الساقين استحبابا [٩].
[١] نقله عنه في كشف اللثام ١ : ١١٦ ، ولم نعثر عليه.
[٢] كما جوّزها في الرياض ١ : ٥٧.
[٣] الرياض ١ : ٥٧.
[٤] راجع الرقم (٣) ص ١٩٣.
[٥] جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.
[٦] كما احتمله في الروض : ١٠٣.
[٧] المراسم : ٤٩ ، المقنعة : ٧٨.
[٨] مصباح المتهجد : ١٩.
[٩] الوسيلة : ٦٦ ، الجامع : ٥٣.