مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٥ - كفائية أحكام الاحتضار والتجهيز
قيام الغير به ، والشرط ـ كما يقتضيه أصالة عدم قيام الغير ، واستصحاب بقاء الخطاب ، وقاعدة وجوب الإطاعة ـ هو : عدم العلم بقيام الغير ، فما لم يعلم لم يسقط ، إلاّ إذا ثبت اعتبار ظنّ ، وهو في المقام غير ثابت ولو كان حاصلا من شهادة العدلين.
خلافا لجمع ، منهم : الفاضل[١]، تمسّكا بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل.
ويضعّف : بعدم تضيّق المطلوب في المورد حتى يجب تحصيل العلم أوّلا بقيام الغير ، بل موسّع يكفي حصوله بعد بالمشاهدة أو إخبار جماعة. مع أنه يمكن حصوله ابتداء أيضا بالعلم بطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، فإنّ الظاهر حصول العلم العادي في غالب البلاد الإسلامية بقيام جماعة بذلك ، وإن لم يشاهد ولم يخبر به ، فلا يجب في كلّ بلد في كل ميت حضور الجميع.
نعم ، يمكن عدم حصوله لبعض الأشخاص في بعض الأموات في بعض الأماكن ، فيجب على مثله الحضور للقيام بالواجبات ، ويستحب للمستحبات.
[١] في نهايته ( في الأصول ) على ما نقله في هداية المسترشدين : ٢٧٣ ، وذهب إليه المحقق في المعارج : ٧٥.