مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٩ - أمارات الموت
الصبر إلى أن يعلم موته بأماراته ، تحرّزا عن الإعانة على رفع حياته المستصحبة. ومنها [١]: الريح المنتن ، لرواية ابن أبي حمزة وفيها : « ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص بهما ثلاثة أيام ، لا يدفن إلاّ أن تجيء منه ريح دلّ على موته » [٢] الحديث.
ومنها : مضيّ ثلاثة أيام وعدم ظهور أمارات الحياة ، لتصريح الأطبّاء ، ولما ذكر ، ولغيره من المستفيضة.
كصحيحة هشام : في المصعوق والغريق ، قال : « ينتظر به ثلاثة أيام إلاّ أن يتغيّر قبل ذلك » [٣]. وبمضمونها صحيحة إسحاق [٤].
ومرسلة الفقيه : « خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلاّ أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن » [٥].
ومثلها المروي في الخصال بتبديل المهدوم بالمسموم [٦].
وفي المروي في الدعائم : في الرجل تصيبه الصاعقة : « لا يدفن دون ثلاثة أيام إلاّ أن يتبيّن موته ويستيقن » [٧].
وعدم الأمر بالدفن فيها بعد ثلاثة غير ضائر ، لتبادره من الانتظار إليها. واختصاصها بالخمسة أو أقلّ يجبر بالإجماع المركّب.
ولا يكفي اليومان وإن ورد في المصعوق في موثّقة الساباطي [٨] ، وصرّح في المنتهى بكفايته [٩]. ولا يوم وليلة وإن روي للغريق [١٠]في الدعائم [١١] ، لمعارضتهما
[١] أي : ومن الأمارات.
[٢] الكافي ٣ : ٢٠٩ الجنائز ب ٧٤ ح ٦ التهذيب ١ : ٣٣٨ ـ ٩٩١ ، الوسائل ٢ : ٤٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ٥.
[٣] الكافي ٣ : ٢١٠ ، ٢٠٩ الجنائز ب ٧٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٨ ـ ٩٩٢ ، ، الوسائل ٢ : ٤٧٤ ، ٤٧٥ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٢١٠ الجنائز ب ٧٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٨ ـ ٩٩٠ ، الوسائل ٢ : ٤٧٥ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ٣.
[٥] الفقيه ١ : ٩٦ ، والمذكور فيه ليس بعنوان الرواية فلاحظ.
[٦] الخصال ١ : ٣٠٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ذيل ح ٢.
[٧] دعائم الإسلام ١ : ٢٢٩ ، المستدرك ٢ : ١٤٢ أبواب الاحتضار ب ٣٧ ح ٤.
[٨] الكافي ٣ : ٢١٠ الجنائز ب ٧٤ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٥ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ٤.
[٩] المنتهى ١ : ٤٢٧.
[١٠] في « ه » في الغريق.
[١١] دعائم الإسلام ١ : ٢٢٩ ، المستدرك ٢ : ١٤٢ أبواب الاحتضار ب ٣٧ ذيل ح ٣.