مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٢ - ـ تلقين المحتضر
انجباره بالشهرة.
وكيفيته ـ على ما صرّح به الأصحاب ونطقت به الأخبار الواردة في توجيه الميت [١] وجوبا أو استحباب المتّحد كيفيته مع توجيه المحتضر إجماعا ـ أن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس استقبل.
والظاهر وجوب إبقائه إلى أن يقبض ، للإجماع المركّب بل للاستصحاب.
وفي سقوط الوجوب بالموت ، أو بقائه بعده في الجملة ، أو إلى أن ينقل من موضعه ، أو إلى أن يدفن مهما أمكن ، احتمالات ، أظهرها : الثاني ، لعمومات توجيه الميت إلى القبلة. بل الثالث ، لأنه المنسبق إلى الذهن منها. وأحوطها : الرابع.
ولا فرق في وجوب التوجيه في الحالين بين الصغير والكبير ، لإطلاق وجوبه في الميت المستلزم له في المحتضر أيضا ، لعدم القول بالفصل بين الصغير والكبير فيهما.
ومنه يظهر الوجوب في المخالف المحكوم بإسلامه أيضا.
ولو اشتبهت القبلة ، سقط الوجوب ، لعدم إمكان التوجيه في حالة واحدة إلى الأربع ، فلا يصلح مقدمة للواجب.
وأما الثاني فأمور :
ومنها : تلقينه ، أي تفهيمه الشهادتين والولاية ، بالإجماع والنصوص المستفيضة [٢] ، بل الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد ، كما في مرسلة الكافي [٣]
[١] انظر الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥.
[٢] انظر الوسائل ٢ : ٤٥٤ أبواب الاحتضار ب ٣٦.
[٣] الكافي ٣ : الجنائز ب ٩ ذيل حديث ٦ ، الوسائل ٢ : ٤٥٨ أبواب الاحتضار ب ٣٧ ح ٣.