مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٥ - وجوب الغسل بمس العضو المغسول قبل إكمال الغسل
وجوبه بمسّ من يجب تغسيله قبل أن يغسّل ، وظهور نجاسة الميت بالموت وطهره بعد الغسل ومسقطات الغسل عن الشهيد في طهارته ، فيكون كغيره من الأموات بعد الغسل ، وأصالة البراءة ، وعدم عموم في الأخبار ، لظهور [١]ضعف الكل.
ولا في الثالث لعموم البدلية ، لمنعه.
ج : الحقّ وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل إكمال الغسل ، وفاقا للأكثر. لا للاستصحاب ، لمعارضته مع استصحاب العدم. بل لعموم موجباته ، وصدق المس قبل أن يغسّل الميت الموجب لغسل المسّ بخصوص صحيحة الصفّار [٢].
وبه تخصّص صحيحة الحلبي إن كان فيها عموم ، وإلاّ ففيه كلام ، للشك في دخول مثل ذلك فيمن أدخل في القبر أو حمل إلاّ بالفرض النادر الذي لا يلتفت إليه.
وخلافا للقواعد [٣] وبعض آخر [٤] ، للأصل ، وصدق الغسل بالنسبة إلى العضو ، والقياس على العضو المنفصل ، ودوران وجوب الغسل لوجوب غسل اليد المنتفي في المقام.
والأول : مدفوع بما مرّ.
والثاني : بمنع كفايته ، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقّق في المورد.
والثالث : بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق.
والرابع : بمنع الدوران أولا ، ومنع انتفاء الثاني ثانيا ، بل الحقّ وجوب غسل اليد بمسّ العضو المغسول أيضا قبل إكمال الغسل ، وإن جعلنا نجاسة
[١] علة للنفي المتقدم في قوله : ولا في الثاني لظهور ..
[٢] المتقدمة هي وصحيحة الحلبي في ص ٦٢.
[٣] القواعد ١ : ٢٢.
[٤] كالشهيد في الدروس ١ : ١١٧.