مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٢ - أدلة القائلين بجواز التيمم مع سعة الوقت وجوابها
بإتمامها.
وتضعيفها بالمعارضة مع ما دلّ على الإعادة لو وجد الماء قبل خروج الوقت [١] ضعيف ، لخلوّه عن الدالّ على الوجوب ، وظهوره في كون علّة الإعادة وجدان الماء ، ولو وجب التأخير ، لكانت العلّة عامة ، ودلالته على خلاف المطلوب باعتبار إطلاق نفيه الإعادة مع الوجدان خارج الوقت.
وللمستفيضة الواردة في أنّ المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ينصرف ، كصحيحة زرارة [٢] ، وحسنة ابن عاصم [٣] ، وغيرهما ، فإنه مع وجوب التضيّق لا معنى لذلك التفصيل ، كيف ويقولون بالتيمّم لضيق الوقت مع وجود الماء؟! ولتعليق التيمّم بالجنابة ، أو بها مع فقد الماء في المستفيضة [٤] ، فلا يتقيّد بغير الأمرين.
ولما دلّ على شرعية التيمّم بمجرّد حضور الصلاة [٥] ، وعلى أنّ من تيمّم يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء [٦].
ولاستلزام التأخير المطلق للعسر ، سيما في الأوقات التي لا يعلم أواخرها إلاّ بالترصّد ، وخصوصا في العشاء ، وسيما لذوي الأمراض ، وإيجابه لتفويت كثير من المستحبات ، بل تضييع خصوص العبادة.
وللمستفيضة المجوّزة لصلاة الليل والنهار بتيمّم واحد [٧].
[١] انظر : الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٨ و ١٠.
[٢] الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٦٤ الطهارة ب ٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٢.
[٤] انظر : الوسائل ٣ : أبواب التيمم ب ٥ و ٩ و ١٤.
[٥] انظر : الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ ح ١.
[٦] انظر : الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤.
[٧] انظر : الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠.