مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٨ - جواز التيمم بالأرض السبخة واللبن والرمل
فمنعوا فيهما بعد الإحراق ، ونهاية الإحكام والتلخيص واللمعة وشرح القواعد [١] ، ففي الثاني بعده ، لضعف الخبرين [٢]: واختصاص الجابر بالقبل.
ولو سلّم فيعارضهما خبر الدعائم [٣] المنجبر فيه ولو بالشهرة المحكية ، كما يعارض استصحاب الجواز بأصالة عدمه واستصحاب الشغل.
وجوابه ـ بعد منع ضرر ضعف سند رواية السكوني عندنا ـ أنّ دعوى الشهرة على المنع من بعض المتأخّرين [٤] تعارض نسبة بعض آخر الجواز المطلق إلى الأكثر [٥] ، وبه يبقى خبر الدعائم خاليا عن الجابر ، ورواية السكوني عن المعارض.
وبها يدفع استصحاب شغل الذمة وعدم الجواز ، مع معارضتهما باستصحاب الجواز المزيل لهما المقدم عليهما.
وعن المنتهى والمختلف وفي المدارك : الإحالة إلى صدق اسم الأرض [٦].
وهو موجّه على اعتباره ، وعدم اعتبار الخبرين.
ويجوز أيضا بالأرض السبخة ، وهي المالحة النشاشة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر [٧] ، لصدق التراب.
خلافا للمحكي عن الإسكافي فمنع عنها [٨].
ولعلّه لما عن أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه
[١] نهاية الاحكام ١ : ١٩٩ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٥٥ ، جامع المقاصد ١ : ٤٨٢.
[٢] أي خبر السكوني والخبر المروي في النوادر ، راجع ص ٣٩١ و ٣٩٢.
[٣] المتقدم في ص ٣٩١.
[٤] المحقق السبزواري في الذخيرة : ٩٨.
[٥] الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٦١.
[٦] المنتهى ١ : ١٤٢ ، المختلف : ٤٨ ، المدارك ٢ : ٢٠١.
[٧] المعتبر ١ : ٣٧٤.
[٨] حكاه عنه في المختلف : ٤٩.