مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٤ - وجوب الغسل على متعمد الجنابة إذا لم يخف تلف نفسه
وموثّقته : في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : « يتيمّم » [١].
وصحيحتي ابن سرحان والبزنطي : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمّم » [٢].
وفي الأخير كذلك : إلى فحوى السقوط مع خوف الشدّة ، وصحيحة ابن سنان : عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال : « يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » [٣] وقريبة منها مرسلة جعفر [٤].
كلّ ذلك إذا لم يجنب متعمّدا ، وأمّا معه فيجب عليه الغسل ـ على الأظهر ـ وإن أصابه ما أصابه ، ما لم يخف التلف على نفسه. وفاقا للإسكافي [٥] ، وظاهر الفقيه وصريح الهداية [٦] ، والمفيد [٧] ، والشيخ في بعض كتبه [٨] ، والمحقّق في النافع [٩] ، والحرّ العاملي من المتأخّرين [١٠].
لصحيحة محمد : عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى
[١] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٩.
[٢] صحيحة ابن سرحان : التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٨ ، صحيحة البزنطي : التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٧.
[٣] الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٤ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٢ أبواب التيمم ب ١٦ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٦٧ الطهارة ب ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٦.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ٥٢.
[٦] الفقيه ١ : ٦٠ ، الهداية : ١٩.
[٧] المقنعة : ٦٠.
[٨] النهاية : ٤٦ ، المبسوط ١ : ٣٠ ، الخلاف ١ : ١٥٦.
[٩] المختصر النافع : ١٧.
[١٠] الوسائل ٣ : ٣٧٣ أبواب التيمم ب ١٧ ( عنوان الباب ).