مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٤ - لتطيب المرأة لغير زوجها
ولصلاة الشكر ، كما عن الكافي والغنية والإشارة والمهذب [١].
ولأخذ التربة المباركة ، لخبر الجعفي ، كما في المزار الكبير [٢].
ولمسّ الميت بعد تغسيله ، ذكره الشيخ في التهذيب ، لخبر عمّار : « وكلّ من مسّ ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسّل » [٣].
ولمن أراد تغسيل الميت وتكفينه ، ذكره بعضهم [٤] ، لصحيحة محمد : « الغسل في سبعة عشر موطنا » إلى أن قال : « وإذا غسلت ميتا أو كفنته » [٥]. وفي دلالتها نظر.
ولمن أريق عليه ماء غالب النجاسة ، عن كتاب الاشراف [٦].
وللإفاقة من الجنون ، عن نهاية الإحكام لدليل عليل [٧].
وللشك في الحدث ، ولمن اغتسل ناقصا لعذر وزال عذره ، ذكرهما في البيان والنفلية [٨].
وغسل الحجامة ، كما في حسنة زرارة [٩].
ولتطيّب المرأة لغير زواجها ، ذكره بعض المتأخّرين [١٠]، لخبر سعد : « أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها [ لم تقبل منها صلاة ] حتى تغتسل من طيبها كغسلها من
[١] الكافي في الفقه : ١٣٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، الإشارة : ٧٢ ، المهذب ١ : ٣٣.
[٢] نقله عنه في البحار ٩٨ : ١٣٨.
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٠ ـ ١٣٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٣.
[٤] كالعلامة في المنتهى ١ : ١٣٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢٤.
[٥] التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب غسل المس ب ١ ح ١١.
[٦] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٨.
[٧] نهاية الإحكام ١ : ١٧٩ ، قال : .. لما قيل : إن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا.
[٨] البيان : ٣٨ ، والنفلية : ٩.
[٩] الكافي ٣ : ٤١ الطهارة ب ٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩ ، مستطرفات السرائر : ١٠٣ ـ ٣٨ ، الوسائل ٣ : ٣٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١.
[١٠] كما يستفاد من عنوان الباب في الوسائل ٣ : ٣٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣٠.