مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٧ - حكم ما لو ماتت الحامل وولدها حي
منها : الخبر المتقدم [١].
وموثّقة علي : في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ، قال : « يشقّ بطنها ويخرج منه ولدها » [٢]. وقريبة منها صحيحته [٣] وخبر ابن أبي حمزة [٤].
وليكن الشقّ عن الأيسر ، كما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والنافع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الإحكام [٥] ، وغيرها ، للرضوي ـ المنجبر بعمل هؤلاء ـ : « إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرّك في بطنها شقّ من الجانب الأيسر واخرج الولد » [٦] الخبر.
ويخاط الشقّ بعدها كما عن الكتب الستة الاولى [٧]، والمهذب [٨] ، لمرسلة ابن أبي عمير ، وفيها : « ويخاط بطنها » [٩].
وفي دلالتها على الوجوب نظر ، والاستحباب ـ كما في المدارك [١٠] ـ أظهر ، وإن كان الأول ظاهر فتاوى من مرّ.
ولا يختص الشقّ والإخراج بصورة تحرك الولد ـ كما سئل عنه في أكثر ما
[١] في ص ٣١٦ وهو خبر وهب.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ٢ : ٤٧٠ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٢ ، وفي جميع المصادر لا توجد كلمة : يتحرك.
[٣] التهذيب ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٠٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٦.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ٢ : ٤٧٠ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٤.
[٥] الفقيه ١ : ٩٧ المقنعة ٨٧ ، النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، السرائر ١ : ١٦٩ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، الشرائع ١ : ٤٤ ، المختصر النافع : ١٥ ، التحرير ١ : ٢٠ ، المنتهى ١ : ٤٣٥ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٨١.
[٦] فقه الرضا (ع) : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل ٢ : ١٤٠ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١.
[٧] وهي : الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع ، ولكن لم نعثر عليه في الفقيه.
[٨] المهذب ٢ : ٥٥.
[٩] الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٢ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٤٦٩ أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ١.
[١٠] مدارك الأحكام ٢ : ١٥٨.