مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٢ - تلقين الولي للميت بعد انصراف الناس عنه
ومقتضى أكثرها : أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالي ، كما عن الوسيلة والجامع والإشارة والتحرير [١]، بل بأعلى صوته ، كما في الاولى ، وعن الشيخين [١] ، وجماعة [٢].
وأن يكون الملقّن هو الولي ، كما خصّ به في النافع والشرائع والقواعد والإرشاد والمنتهى [٤] ، مجوّزا في الأخير أحدا من المؤمنين إن لم يوجد الولي ، وزاد جماعة : أو من يأمره [٥] ، بل عن الذكرى الوفاق عليه [٦]. وجوّز بعضهم غيره مطلقا [٧] ، لوجود الفائدة. وفيه نظر.
والأحوط مباشرة الولي إن أمكن.
وفي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر [٨] ، واستدبارها كما عن الحلبي والقاضي وابن سعيد [٩] ، قولان ، ودليل كلّ منهما غير مثبت له ، فالتخيير أحسن.
[١] الوسيلة : ٦٩ ، وفيها : ورفع صوته بالتلقين ، الجامع للشرائع : ٥٥ ، الإشارة : ٧٨ ، التحرير ١ : ٢٠.
[٢] المفيد في المقنعة : ٨٢ ، الشيخ في النهاية : ٣٩.
[٣] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٦٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩٠ ، ٤٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٦.
[٤] المختصر النافع : ١٤ ، الشرائع ١ : ٤٣ ، القواعد ١ : ٢١ ، الإرشاد ١ : ٢٦٤ ، المنتهى ١ : ٤٦٣.
[٥] الشهيد الأول في الذكرى : ٦٨ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٤ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٧.
[٦] الذكرى : ٦٨.
[٧] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩١.
[٨] القواعد ١ : ٢١ ، والسرائر ١ : ١٦٥.
[٩] الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٦٤ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٥.