مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٠ - حل عقد الأكفان بعد وضعه في القبر
ولصحيحة الحميري : عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » [١].
والرضوي : « ويجعل في أكفانه شيء من طين القبر ، قبر الحسين عليهالسلام » [٢].
وما روي أن امرأة قذفها القبر مرارا ، لأنّها كانت تزني وتحرق أولادها ، فأخبرت أمّها الصادق عليهالسلام بذلك ، فقال : « اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليهالسلام » [٣].
وفي جعلها تحت خدّه كما عن المفيد والحلّي والشهيد [٤] ، أو في وجهه كما عن الاقتصاد والعزّية [٥] ، أو تلقاء وجهه كما في قول آخر للشيخ كما ذكره الحلّي [٦] ، ويحتمل اتّحاده مع سابقة ، أو في كفنه كما عن بعضهم [٧] ، أو كيف اتّفق كما عن النهاية والمبسوط والمختلف [٨] بل نسب إلى الأكثر [٩] ، أقوال : أجودها : أحد الأخيرين ، لعدم دليل على غيرهما ، سوى ما استدلّ به للثالث من المروي في المصباح من الترغيب في وضع لبنة من الطين مقابل وجهه [١٠].
وإرادة طين القبر منه غير معلومة وإن فهمه الشيخ ، وغيره [١٠] ، وشيوع
[١] التهذيب ٦ : ٧٦ ـ ١٤٩ ، الاحتجاج : ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١.
[٢] فقه الرضا (ع) : ١٨٤ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الكفن ب ١٠ ح ٣ بتفاوت في المتن.
[٣] المنتهى ١ : ٤٦١ ، وعنه في الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ٢.
[٤] حكاه عن المفيد في الذكرى : ٦٦ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٥ ، الشهيد الثاني في البيان : ٧٩.
[٥] الاقتصاد : ٢٥٠ ، نقله عن العزّية في الذكرى : ٦٦.
[٦] السرائر ١ : ١٦٥.
[٧] كصاحب الحدائق ٤ : ١١٣.
[٨] النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، المختلف : ١٢١.
[٩] كما في الرياض ١ : ٦٥.
[١٠] مصباح المتهجد : ٦٧٨.
[١١] كصاحب الحدائق ٤ : ١١٢.