مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٧ - بيان مقدار الحنوط من حيث الفضل
وثلث : « فإن لم يقدر بهذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فإن لم يقدر فمثقال ، لا أقل من ذلك لمن وجده » [١].
ولا الأخيران ، لمعارضتهما مع الأوليين ، مع أن المرسلتين مطلقتان بالنسبة إلى كافور الغسل والحنوط ، والظاهر توقّف حصول ماء الكافور في الأول ، وصدق الاسم في الثاني على هذا المقدار.
وأقلّ المستحب درهم ، وفاقا للمنتهى والشرائع والنافع [٢] ، وعن النهاية والمبسوط والجمل والعقود والمصباح [٣] ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر [٤] ، نافيا في الأخير عنه الخلاف. لا لحمل المثقال في الأخبار على الدرهم كما في المنتهى وعن السرائر [٥] ، لأنه حمل بلاد دليل. بل لنفي الخلاف المنقول وفتوى هؤلاء الفحول ، فإنّ المقام محل المسامحة.
والأفضل منه مثقال ، للمرسلة والرضوي [٦]. وجعله الصدوق [٧] ووالدي ـ رحمهالله ـ أول الاستحباب ، وهو المحكي عن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجمل العلم والمراسم والكافي [٨] والإسكافي [٩] ، لما مرّ ، وهو كاف حسنا لو لا ثبوت رجحان للدرهم بما ذكر. والجعفي [١٠] جعله مثقالا وثلثا ، ولم أعثر على مستند له.
[١] تقدم مصدره في ص ٢٤٢.
[٢] المنتهى ١ : ٤٣٩ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٣.
[٣] النهاية : ٣٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٦ ، مصباح المتهجد : ١٨.
[٤] الوسيلة : ٦٦ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الجامع : ٥٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٦.
[٥] راجع الرقم ٢ و ٤ أعلاه.
[٦] المتقدمين في ص ٢٤٦.
[٧] المقنع : ١٨.
[٨] المقنعة : ٧٥ ، الخلاف ١ : ٧٠٤ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٠ ، المراسم : ٤٧ ، الكافي : ٢٣٧.
[٩] حكي عنه في الذكرى : ٤٦.
[١٠] المصدر المتقدم.