مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٠ - تكفين المحرم كالمحل
والثالث : بمنع الحجية.
والرابع : بأنه مفهوم ضعيف ، ومع ما أمر بتغطية الرأس معارض.
البحث الرابع : في تحنيطه.
وهو واجب بالإجماع كما في المنتهى [١] واللوامع ، وعن الخلاف والتذكرة [٢] ، وفي المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٣] ، للأمر به في الأخبار الآتية.
وعن ظاهر المراسم الاستحباب [٤]، وهو شاذّ مردود بالأوامر.
بعد التأزير بالمئزر ، ندبا على الظاهر ، عند المحكي عن ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة [٥] ، وصريح التحرير ونهاية الإحكام والمنتهى والمراسم [٦] ، ولعلّه لخبر يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد التحنيط.
مع جواز التأخير عن لبس القميص عند الأول والأخيرين ، وبعد لبسه ولبس العمامة عند المهذب [٧].
ولعلّه لظاهر الموثّقة وفيها : « ثمَّ القميص ، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده
[١] المنتهى ١ : ٤٣٩.
[٢] الخلاف ١ : ٧٠٨ ، التذكرة ١ : ٤٤.
[٣] المدارك ٢ : ٩٦.
[٤] في كشف اللثام ١ : ١١٩ حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم. والموجود في المراسم : ٤٩ هكذا : ثمَّ يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده ويضعه على مساجده. وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في الاستحباب. نعم أتبعها بذكر مستحبات ربّما تصير قرينة على إرادة الاستحباب من العبارة المذكورة ، فتأمل ولاحظ مفتاح الكرامة ١ : ٤٤٧.
[٥] المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٣٦ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، الوسيلة : ٦٦.
[٦] التحرير ١ : ١٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٦ ، المنتهى ١ : ٤٣٩ ، المراسم : ٤٩.
[٧] المهذب ١ : ٦١.