مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٧ - كيفية وضعهما
يده ، تلفّ مع ثيابه » [١].
لأنها المعنى الحقيقي للذراع ـ كما قيل [٢] ـ والأصل عدم النقل.
ولا تنافيه حسنة جميل : « الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » [٣].
لأنّ عظم الذراع أيضا قدر شبر تقريبا.
وأمّا التقدير بأربع أصابع فما فوقها ـ كما عن العماني [٤] ـ فكأنه مستنبط من رواية يحيى بن عبادة ، الاولى [٥]. وفيه تأمّل.
ثمَّ الظاهر جواز الزيادة عمّا ذكر والنقيصة ما دام صدق الجريدة ، إذ يعتبر فيها طول ، لإطلاق بعض الروايات وعدم ثبوت الوجوب من المقيدات.
ثمَّ إنه يحصل الامتثال بوضعهما مع الميت كيف كان ـ ولو اختيارا ـ على الأظهر ، وفاقا للمعتبر وشرح القواعد للكركي [٦] ، لمطلقات وضعهما للميت وضعة ، وعدم ثبوت دلالة المقيدات على لزوم التقيّد وتعيّنه ، مضافا إلى خصوص رواية البصري : عن الجريدة توضع في القبر ، فقال : « لا بأس » [٧].
ويستحب أن تجعل إحداهما على الأيمن والأخرى على الأيسر كما هو ـ في
[١] الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٤.
[٢] كشف اللثام ١ : ١١٧.
[٣] الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٢.
[٤] كما نقل عنه في المختلف : ٤٤.
[٥] المتقدمة في ص ٢٢٤.
[٦] المعتبر ١ : ٢٨٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩٢.
[٧] الكافي ٣ : ١٥٣ الجنائز ب ٢٤ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٢٨ ـ ٩٥٨ ، الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب التكفين ب ١١ ح ٣.