مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٤ - بيان صفات الجريدتين
والأخبار غير مفيدة له.
ولتكن اثنتين على الحقّ المشهور ، بل بالإجماع المنقول والمحقّق ، لعدم مخالفة غير العماني ، للأخبار الآتية المصرّحة بالتعدّد.
خلافا للمحكي عن العماني [١] ، فجعلها واحدة ، لخبري يحيى ، الآتيين ، وحسنة جميل : عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ فقال : « فوق القميص دون الخاصرة » فسألته من أيّ الجانب؟ فقال : « من الجانب الأيمن » [٢].
والجواب : أنّ روايتي يحيى مطلقتان بالنسبة إلى الوحدة والتعدّد ، فيجب تقييدهما بأخبار التعدّد. بل وكذلك الحسنة ، والاقتصار على الأيمن فيها لا يدلّ على الوحدة ، لجواز وضعهما معا في الأيمن.
ولتكونا خضراوين بالإجماع كما في اللوامع وغيره [٣] ، لأنه المفهوم من الروايتين الأوليين.
ولرواية يونس : « ويجعل له قطعتين من جرائد النخل رطبا قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن » [٤].
ويدلّ عليه قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما في رواية يحيى بن عبادة : « خضّروا أصحابكم فما أقلّ المخضرين » قال : وما التخضير؟ قال : « جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة » [٥] وروايته الأخرى الآتية [٦].
بل لا تجزئ اليابسة ، لرواية محمد بن علي : عن السعفة اليابسة إذا قطعها
[١] كما نقل عنه في الرياض ١ : ٦١.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ الجنائز ب ٢٤ ح ١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ٣.
[٣] كالخلاف ١ : ٧٠٤ ، والمنتهى ١ : ٤٤٠.
[٤] الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ١٥٢ الجنائز ب ٢٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٨ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦ أبواب التكفين ب ١٠ ح ١.
[٦] في ص ٢٢٦.