مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢١ - تطييب الأكفان بغير الكافور والذريرة
ويحمل على الكراهة ، لصحيحة ابن سنان : « لا بأس بدخنة كفن الميت » [١] المجوّزة لها الغير المنافية للكراهة.
وأن يتبع الجنازة بالمجمرة ، للتصريح به في المعتبرة [٢].
وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة ، لرواية محمد : « ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور » [٣] وفي الخبر : « رأيت جعفر بن محمد عليهماالسلام ينفض بكمه المسك من الكفن ويقول : هذا ليس من الحنوط في شيء » [٤] وفي المرسل : « ولا يحنّط بمسك » [٥].
وعن الغنية [٦] وبعض آخر [٧] : المنع ، وفي شرح القواعد للكركي : إنه المشهور [٨] ، لظاهر النهي.
ويدفع بالمعارضة مع مرسلة الفقيه : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال : « نعم » [٩].
ومع ذلك فالترك أحوط ، لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بل شعارهم ، كما صرّح به الأصحاب [١٠]
[١] التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٣.
[٢] راجع الرقم (٦) ص ٢٢٠.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.
[٤] قرب الإسناد : ١٦٢ ـ ٥٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٧] كالشرائع ١ : ٣٩ ، والقواعد ١ : ١٩ ، والدروس ١ : ١٠٨.
[٨] جامع المقاصد ١ : ٣٨٧.
[٩] الفقيه ١ : ٩٣ ـ ٤٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ٩.
[١٠] كالحدائق ٤ : ٥٤ ، والرياض ١ : ٦٢. وانظر من كتب العامة : المغني ٢ : ٣٣٧ وبدائع الصنائع