مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٩ - كونه قطنا أبيض
وأن يكون قطنا بالإجماع ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام [١] ، وفي اللوامع ، له ، ولموثّقة عمّار ، المتقدّمة [٢] ، ولخبر أبي خديجة : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٣].
محضا ، كما في المنتهى [٤] ، وعن المبسوط والوسيلة [٥] ، والإصباح ، بل عليه الإجماع عن نهاية الإحكام [٦] ، لأنه المتبادر من كونه قطنا.
وأبيض ، بلا خلاف ، كما في المنتهى [٧] ، وعن الخلاف [٨]. بل إجماعا كما عن نهاية الإحكام والمعتبر [٩] ، لخبري جابر : « ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا به موتاكم » [١٠].
وموثّقة ابن القداح : « البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » [١١].
والمروي في العلل : إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يلبس إلاّ البياض أكثر ما يلبس ويقول : « فيه تكفين الموتى » [١٢].
[١] المعتبر ١ : ٢٨٤ ، التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢.
[٢] في ص ٢٠٦.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٢ الاستبصار ١ : ٢١٠ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١.
[٤] المنتهى ١ : ٤٣٨.
[٥] المبسوط ١ : ١٧٦ ، الوسيلة : ٦٦.
[٦] نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢.
[٧] المنتهى ١ : ٤٤١.
[٨] الخلاف ١ : ٧٠٢.
[٩] نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٨٤.
[١٠] الكافي ٣ : ١٤٨ الجنائز ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩ ح ٢.
[١١] الكافي ٦ : ٤٤٥ الزي والتجمّل ب ٤ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩ ح ١.
[١٢] لم نعثر عليه في العلل ، وهو مروي في قرب الإسناد : ١٥٢ ـ ٥٥٢.