مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٧ - استحباب العمامة
العرض ، بالإجماع ، كما في المنتهى ، واللوامع ، وعن المعتبر [١]. والنصوص بها وباستحبابها بلا معارض مستفيضة ، كما تقدم كثير منها [٢].
وعمامة المرأة الخمار ، فهو فيها بدلها في الرجل ، كما في الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٣] ، واللوامع ، وعن الإسكافي والعماني [٤] ، والشيخ في أكثر كتبه [٥]، والجامع [٦] ، ونسب إلى المشهور [٧] ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب [٨] ، وفي اللوامع : بالإجماع والنصوص ، كصحيحة محمد ، المتقدّمة [٩]. ورواية البصري : في كم تكفّن المرأة؟ قال : « تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار » [١٠].
والرضوي : « والمرأة تكفّن في ثلاثة أثواب : درع وخمار ولفافة » [١١].
والمروي في الدعائم : « ويخمر رأس المرأة بخمار ، ويعمّم الرجل » [١٢].
وبتلك الأخبار تقيّد إطلاقات العمامة ، مع اختصاص كثير منها بالرجل ، مضافا إلى التعارف الموجب للتبادر.
[١] المنتهى ١ : ٤٤٠ ، المعتبر ١ : ٢٨٣.
[٢] راجع ص ١٧٩ ، ١٨٣ ، ١٨٦ ..
[٣] الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨.
[٤] حكى عنهما في الذكرى : ٤٨.
[٥] لم نعثر عليه في النهاية والمبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل.
[٦] الجامع : ٥٣.
[٧] كما نسبه في الرياض ١ : ٦٠.
[٨] المدارك ٢ : ١٠٥.
[٩] في ص ١٨٠.
[١٠] الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ٢٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ـ ٩٤٦ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٨.
[١١] فقه الرضا : ١٨٥.
[١٢] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٢.