مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٥ - إقعاد الميت
بل بعد الثالثة أيضا ، كما في القواعد ، وعن النهاية ، والمبسوط ، والوسيلة [١] ، والإصباح ، والجامع ، والشرائع [٢]، لموثّقة الساباطي ، وفيها ـ بعد ذكر الأغسال الثلاثة ـ : « ثمَّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثمَّ تكفّنه » [٣] الحديث. وللرضوي المتقدّم.
بل مقتضى صحيحة ابن يقطين : « ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه ثلاث مرّات » [٤] : تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين ، ولا بأس به.
ويستحب غسل الإجّانة بعد كلّ من الأوليين أيضا.
وأمّا المكروهات ، فغير ما مرّ من إرسال الماء إلى الكنيف وجعل الميت بين الرجلين ثلاثة :
الأول : إقعاد الميت إجماعا كما عن الخلاف [٥] ، لقوله في خبر الكاهلي [٦] : « وإياك أن تقعده ».
والمروي في الدعائم : « ولا يجلسه لأنه إذا أجلسه اندقّ ظهره » [٧] ويؤيّده الأمر بالرفق كما مرّ.
وظاهر الأول وإن كان التحريم ـ كما عن ابني سعيد وزهرة [٨] ـ إلاّ أنّ اشتهار الجواز جدّا بل الإجماع عليه كما عن المعتبر [٩] ضعّفه وأخرجه عن صلاحية
[١] القواعد ١ : ١٨ ، النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٨ ، الوسيلة : ٦٥.
[٢] الجامع : ٥٢ ، الشرائع ١ : ٣٩ وفيه : ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة.
[٣] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.
[٤] التهذيب ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧.
[٥] الخلاف ١ : ٦٩٣.
[٦] المتقدم في ص ١٣٥.
[٧] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٠.
[٨] الجامع : ٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٩] المعتبر ١ : ٢٧٧.