مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٨ - الثليث في الغسلات
ويشعر به صحيحة ابن يقطين ورواية ابن عمّار ، المتقدّمتان [١]. بل هما تشعران بتقديم غسل سائر الجسد به أيضا ، كما صرّح به في النافع ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام [٢]. وهو مع ما عن المعتبر [٣] من دعوى اتّفاق فقهاء أهل البيت عليه وعلى غسل الرأس بها كاف في إثبات استحبابه.
ومنها : البدأة في غسل الرأس بشقّه الأيمن إجماعا ، كما عن المعتبر والتذكرة ، لرواية الكاهلي [٤] ، وخبر الفضل : « تبدأ بميامنه » [٥]. وبعمومه يثبت ذلك في غسل الرأس المستحب أيضا كما عن النفلية [٦].
وكذا يستحب في غسل كلّ من الجانبين إضافة شق من الرأس ثلاثة ، للأمر به في خبري الكاهلي ويونس [٧] ، المتعيّن حمله على الاستحباب ، لعدم القول بالوجوب.
ومنها : التثليث في كلّ غسل الرأس والجانبين في كلّ من الغسلات الثلاث ، بالإجماع عن الكتابين [٨] ، وفي اللوامع ، له ، وللخبرين المذكورين ، والرضوي المذكور ، فيصير عدد الغسلات في كلّ غسل تسعا ، ومع الستّ المستحبة المتقدّمة لليدين والفرجين خمس عشرة ، وفي الأغسال الثلاثة خمسا وأربعين ، ولو جعلت اليدان عضوين وكذلك الفرجان زادت في كلّ غسل ستا.
[١] في ص ١٣٩ ، ١٤٧.
[٢] النافع : ١٢ ، التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٣.
[٣] المعتبر ١ : ٢٧٣.
[٤] المتقدمة في ص ١٣٥.
[٥] التهذيب ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٩.
[٦] النفلية : ١٠ قال : يستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة .. وغسل رأسه برغوة السدر والبدأة بشقه الأيمن.
[٧] المتقدمين في ص ١٣٥ ، ١٣٦.
[٨] المتقدمين وهما : المعتبر ١ : ٢٧٣. والتذكرة ١ : ٣٨.