مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٢ - غسل كفيه
مقدّما على غسل الفرج ، لدلالة الخبرين عليه ، قبل غسل اليدين أو معه أو بعده.
ولا ينافيه النهي عن غمز المفصل في حسنة حمران [١] ، وتكريهه في خبر طلحة [٢] ، لجواز كون التليين غير الغمز لاشتماله على العنف دونه ، مع أنّ المنهي عنه مطلقه والمأمور به مع الرفق ، فيحمل المطلق على المقيّد لو لم يتغايرا كلّيا. وربما حمل على ما بعد الغسل ، وفيه بعد ، إلاّ أنّ إرادة أثناء الغسل ممكنة ، والتليين قبله.
وعن العماني المنع منه [٣]، ولكن فتواه مضمون الخبر ، فيجري فيه ما مرّ.
ومنها : غسل كفّيه ، بالإجماع المحكي عن الغنية [٤] ، له ، ولقوله في حسنة الحلبي ، المتقدّمة [٥] : « ثمَّ يبدأ بكفّيه » ورواية ابن خثيمة [٦]وفيها : « يبدأ فيغسل يديه ، ثمَّ يوضّئه وضوء الصلاة » [٧] الحديث.
من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراع ، كما في الدروس وشرح القواعد والمدارك [٨] ، لخبر يونس ، المتقدّم [٩] ، والرضوي : « يبدأ بغسل اليدين إلى نصف
[١] التهذيب ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٤.
[٣] نقل عنه في المختلف : ٤٢.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٥] في ص ١٣٥.
[٦] في جميع المصادر أبي خيثمة.
[٧] التهذيب ١ : ٣٠٣ ـ ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٤.
[٨] الدروس ١ : ١٠٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٦ ، المدارك ٢ : ٩٠.
[٩] في ص ١٣٦.