مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٩ - كيفية ستر عورته
غسله لتستر به عورته ، وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما يستر عورته » [١] الخبر ، أوجب الصرف.
وخلافا للمنتهى ، وعن المفيد ، والنهاية ، والمبسوط [٢] فعكسا ، بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر [٣]، لأنّه أبلغ للتطهير ، ولموثّقة الساباطي : عن غسل الميت ، فقال : « تبدأ فتطرح على سوءته خرقة » [٤] الحديث.
وروايتي ابن عبيد وحريز ، المتقدّمتين [٥].
ورواية أم أنس : « فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا » [٦] الحديث.
ويضعّف الأول : بعدم صلاحيته لتأسيس حكم.
والبواقي : بأنها أعم من أن يكون عليه القميص أولا ، فيخصّص بما مرّ لكونه أخصّ ، مع أنه صرّح بذلك في الرضوي كما مرّ [٧] ، بل لنا أن نقول بأعمية الخرقة والثوب من القميص.
وللخلاف ، فخيّر بين الأمرين ، لدعوى الإجماع فيه عليه [٨] ، وللجمع بين الأخبار ، ولحسنة الحلبي : « فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إمّا قميصا أو غيره » [٩].
[١] فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٢] المنتهى ١ : ٤٢٨ ، المقنعة : ٧٦ ، النهاية : ٣٣ ، المبسوط ١ : ١٧٨.
[٣] المختلف : ٤٣ وفيه ما تقدم نقله فراجع.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.
[٥] المتقدمتين في ص ١٣٩.
[٦] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣.
[٧] في ص ١٤٨.
[٨] الخلاف ١ : ٦٩٢.
[٩] تقدم مصدرها في ص ١٣٥.